مجلس الوزراء يشكل لجنة للحد من الإلقاء العشوائي للنُّفايات
اتحاد الكرة يعلن إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق الاثنين
الحكومة تقرّ نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثريَّة
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين
الحكومة توافق على منح حوافز وإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه
قرارات الحكومة الاردنية لهذا اليوم
الحكومة توافق على صرف 5 ملايين دينار معونة شتوية لأكثر من 248 ألف أسرة
القسام تنعى رائد سعد
بعد تحسّن حالته الصحية .. تامر حسني يستعرض ألعابا سحرية أمام أسماء جلال
إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني على التقاعد
إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين
تكليف وزارة الأشغال بإجراءات طرح عطاءات إعداد دِّراسات مشاريع مدينة عمرة
صلاح يتجنب تصعيد الأزمة مع ليفربول بتعليق ساخر
سماح ملحم تصمم هوية بصرية مستوحاة من التراث الاردني لاحتفال ارابيلا الثقافي
كتلة هوائية باردة جداً تصل الى الأردن في نهاية الاسبوع
الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا
سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك
زاد الاردن الاخباري -
اعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء ظهر اليوم عن البلاغ رقم ٩ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فايروس كورونا.
وتسري أحكام البلاغ بحسب البطاينة على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل ، فبالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها،
وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم ٦ والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.