زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي، نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية، للتعليق عليه قبل إقراره.
وبحسب معدل النظام، يشكل لجنة لتقييم طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وعضوية مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي، وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان لكل وظيفة قيادية شاغرة .
وتاليا محتوى المسودة:
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (78 ) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- تعدل المادة ( 2) من النظام الاصلي بإعادة تعريف الوظيفة القيادية بالنص التالي :
الوظيفة القيادية : أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها بأحكام هذا النظام .
المادة3- يلغى نص المادة ( 7 ) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة (7 ):
أ- يشكل رئيس الديوان لجنة فنية او اكثر تتولى ما يلي :-
فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات .
استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الاعلان من خلال محضر يبين اسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم اشغال الوظيفة ، واسماء غير المطابقين مع بيان السبب .
إعلام غير المطابقين سبب رفض طلبهم بواسطة البريد الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات .
ب - يجوز للمتقدم الذي رفض طلبه تقديم اعتراض من خلال النظام الالكتروني للتعيين على الوظائف القيادية على موقع الديوان ، خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض مع تقديم الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط اشغال الوظيفة القيادية عليه .
ج. بعد انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات يتم ارسال المحضر المشار اليه في البند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة مرفقاً به الطلبات المطابقة لشروط الاعلان الى رئيس لجنة التقييم الذي يتولى دعوة اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ ورودها اليه .
المادة 4- يعدل النظام الاصلي بإضافة المواد ( 8 ) و ( 9) اليه بالنصوص التالية: -
المادة8-
أ- تشكل لجنة التقييم طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وعضوية كل من :-
مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي .
شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان لكل وظيفة قيادية شاغرة .
ب - للجنة التقييم تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها .
ج- يسمي رئيس الديوان أحد موظفي الديوان مقرراً للجنة التقييم .
د- تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :-
النظر في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة ( ب) من المادة ( 7 ) من هذا النظام وتقييم الوثائق والمعززات التي تؤيد قبول الطلب او عدم قبوله واعلام المعترض بنتيجة اعتراضه خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات ويكون قرارها نهائياً .
التأكد من انطباق مؤهلات وخبرات ومعارف ومهارات وقدرات المتقدمين مع شروط إشغال الوظيفة الشاغرة المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي .
المادة 9-
يتم التعامل مع طلبات المتقدمين للوظائف القيادية من خلال لجان الفرز المشار اليها في الفقرة ( أ ) من المادة ( 7 ) من هذا النظام ولجنة التقييم المشار اليها في الفقرة ( أ ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام وفقاً لما يلي :-
أ - التعامل مع المؤهل العلمي :
اعتماد المؤهل العلمي المنصوص عليه في بطاقة الوصف الوظيفي كأحد المعايير الرئيسية لتحديد مدى مطابقة الطلب المقدم لمتطلبات الوظيفة التي تم الاعلان عنها .
يعتبر التخصص الذي يقع ضمن عائلة التخصص الرئيس المطلوب للوظيفة والمنصوص عليه في بطاقة الوصف الوظيفي تخصصاً ذا علاقة .
في حال عدم مطابقة الدرجة الجامعية الاولى(البكالوريوس) للتخصص المطلوب لإشغال الوظيفة تعتمد الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير) او الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) اذا كان تخصص اي منهما في تخصص البكالوريوس المطلوب نفسه اضافة الى توافر الخبرات الفنية المتخصصة في مجال الوظيفة نفسها او في الدائرة نفسها التي تقع فيها الوظيفة المعلن عنها .
في حال عدم مطابقة التخصص المطلوب لإشغال الوظيفة القيادية مع المؤهل العلمي لمقدم الطلب يعتبر مطابقاً في حال كانت خبراته الفنية المتخصصة جميعها في الدائرة نفسها التي تقع فيها الوظيفة المعلن عنها .
ب - تحدد سنوات الخبرة القيادية في بطاقة الوصف الوظيفي التي يتم اعتمادها وفقاً لأحكام المادة ( 4 ) من هذا النظام .
ج- تعتمد الخبرات المكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي المعتمد كحد أدنى في بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المطلوب إشغالها .
د- تقوم لجنة التقييم خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لإعلام المعترض بنتيجة اعتراضه بتقييم المؤهلات والخبرات وتقييم قدرات المرشحين وفق أسس يعتمدها الديوان .
هـ- يخصص لتقييم المؤهلات والخبرات ( 40 ) علامة ولتقييم القدرات ( 60 ) علامة ، على ان لا تدخل علامة هذه المرحلة في التقييم النهائي من قبل اللجنة .
ترشح لجنة التقييم للمقابلات الشخصية ما لا يزيد على ( 7 ) اشخاص من المتقدمين الذين حصلوا على اعلى (50%) فأكثر من العلامة المخصصة لتقييم المؤهلات والخبرات وأعلى (50%) فأكثر للعلامة المخصصة لتقييم القدرات .
تنشر نتائج مرحلة تقييم الخبرات والمؤهلات ونتائج امتحان القدرات واسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على الموقع الالكتروني للديوان .
يجوز للمرشح وخلال ( 5) ايام عمل من تاريخ اعلان النتائج بتقديم اعتراض على نتيجة تقييمه من خلال النظام الالكتروني للتعيين على الوظائف القيادية على موقع الديوان .
تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل ومدير ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء للنظر في الاعتراضات المقدمة على نتائج التقييم وفقا للأسس التي يعتمدها الديوان لهذه الغاية .
على الرغم مما ورد في البند ( 2 ) من هذه الفقرة يجوز ان يزيد عدد المرشحين على ( 7) في حال تساوي المرشحين في علامة تقييم المؤهلات والخبرات وعلامة تقييم القدرات .
تتم إعادة الاعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة في حال لم يحقق اي من المتقدمين العلامة المشار اليها في البند ( 2 ) من هذه الفقرة .
ح- بعد انتهاء المدة المحددة لتقييم القدرات ترفع لجنة التقييم خلال يومي عمل لرئيس الديوان تقريراً يتضمن ما يلي :-
عدد المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية .
عدد المطابقين وغير المطابقين والمعترضين ونتيجة الاعتراض.
اسماء المرشحين للمقابلة الشخصية .
ط- يرفع رئيس الديوان خلال يومي عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة التقييم اليه وتقرير لرئيس اللجنة .
المادة5- تعدل الفقرة ( ج) من لمادة ( 8 ) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة ((70) علامة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ((100) علامة ) ، والغاء عبارة ((25) علامة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ((40 ) علامة ) .
المادة 6- تعدل المادة ( 10) من النظام الاصلي على النحو التالي :-
أولاً :- بإلغاء عبارة ( من المادة (8)) الواردة في البند ( 3) من الفقرة ( ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من المادة (10)).
ثانياً : بإلغاء نص الفقرة ( ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
ج. تسري احكام هذا النظام المعدل على الوظائف القيادية المعلن عنها قبل نفاذه ولم يتم فرز طلبات المتقدمين من قبل اللجان الفنية المشكلة لهذه الغاية .
المادة7- يعدل النظام الاصلي بإعادة ترقيم المواد (8)و(9)و(10)و(11) الواردة فيه لتصبح (10)و(11)و(12)و(13) منه على التوالي .