صدر في الاسبوع الماضي التقرير الاول للمركز الوطني لحقوق الانسان بالاردن وهو بذات العنوان الذي اخترتة لمقالتي هذة حيث قرأت التقرير بامعان وتمحص شديدين وانطلاقا من مواطنتي الحقة وخبرتي اثناء خدمتي بالامن العام التي تجاوزت الثلاثين عاما وبعيدا عن اي مغنم او مكسب او مجاملة فانا والحمدللة اخدم وطني بكل موقع اكون فية وها انا اليوم استطيع مناقشة هذا التقرير الذي صدر عن المركز الوطني ليس دفاعا عن اي جهة بل ان مواطنتي في هذا البلد الطيب بقيادتة وشعبة تجعلني اعبر وبموضوعية وبصدق عما ورد بالتقرير والذي بحاجة لمناقشة مستفيضة مع المركز الوطني لحقوق الانسان ولهم كل المحبة والعرفان وان مقالتي هذة ليست الا من باب المشاركة الحقيقية والتي امتلكتها من خلال خدمتي الطويلة واحتكاكي مع اغلب الكوادر العاملة بالمركز الوطني لحقوق الانسان حيث كنت عونا لهم انطلاقا من توجيهات القيادات التي تعاقبت على جهاز الامن العام .
مسكين\" قانون منع الجرائم \" كم هو مظلوم ابتداً من اسمة الذي ارتبط بة وانتهاءاً بالمؤتمرات والندوات واوراق العمل التي عقدت على مدى السنوات الماضية والتي جرمتة واعتبرتة العائق الوحيد لحقوق الانسان مع اعتراف المركز الوطني لحقوق الانسان باهميتة المحدودة ومما جاء بالتقرير ان قانون منع الجرائم \" وللانصاف قد لعب دوراً محدوداً في الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي عندما كان الثأر والشرف والمواجهات العشائرية تشكل الدافع الرئيس لجرائم القتل والخطف، وكان للمتصرف في المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة دور حيوي في الضبط والربط والحل والعقد \" . بذلك فان المركز الوطني يعتبر ان دورة انتهى واصبحنا في مجتمع مثالي ولا نحتاج لمثل هذا القانون وبهذا المقام فليسمح لي القراء بابداء الملحوظات التي وردت بالتقرير وعلى النحو التالي : -
1- جاء بالتقرير وتحت بند الواقع القانوني والعملي للتوقيف الإداري بان القانون فوض الحاكم الاداري بصلاحية التوقيف والتحقيق والتكفيل وان هناك عبارات فضفافضة وغير محددة وردت بالقانون . وبهذا المقام اواكد للمركز الوطني لحقوق الانسان بان دوام يوم واحد لدى قسم القضايا لدى دوائر الحكام الاداريين بالمحافظات الرئيسية وبما لديهم من قضايا عجزت عن حلها المحاكم والامثلة كثيرة على ذلك ولا يتسع المقام لذكرها وهي موجودة على ارض الواقع ولا نستطيع ان ننكر تلك الحقائق مع العلم اننا لا ننكر دور القضاء لكن القضايا التي اعني بها تلك القضايا المعلقة .
ان القضاء لا يقبل اي شكوى ما لم يقم المتضرر بتحريك الدعوى او الشكوى وكذلك ان المحاكم تنظر للشكاوى بعد وقوعها ولكن الامر في قانون منع الجرائم يختلف حيث يكون المجتمع متضررا من الخطرين على الامن والسلامة وان الجريمة لم تقع وكذلك هناك بعض القضايا التي تنتهي امام المحاكم حكما وحبسا ولكنها تبقى عالقة مثل جرائم القتل فيكون من المناسب اللجوء لقانون منع الجرائم والذي يتم تطبيقة من قبل الحكام الاداريين والذين يحملون الدرجات العلمية العالية والتي تؤهلهم بتطبيق هذا القانون بروحة وبما يتناسب مع الحالة التي بين يديهم بما يضمن الامن . والدليل على ذلك بان هناك العديد من القضايا المعلقة لم تحل الامن خلال الحكام الاداريين . وبهذا المقام نقول صحيح ان الحاكم الاداري هو سلطة تنفيذية ويمارس صلاحياتة من خلال الشرعية القانونية والتي مرت بمراحلها الدستورية وانهم بذلك ليسو ببعيدين عن الرقابة والمسائلة ولا يعمل وفق اهوائة بل هناك العديد من الضوابط والمعايير التي تنظم عملة والدليل على ذلك التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والتي كان اخرها وكما طالعتنا الصحف المحلية قبل اسابيع تعميم معالي وزير الداخلية للحكام الاداريين بمراعاة حقوق الانسان عند تطبيق قانون منع الجرائم . ويعلم الجميع ان هناك العديد من الجهات التي تستقبل المتظلمين غير الدوائر القضائية بحال التعسف باستخدام القانون مع علمي الاكيد بان ما ورد بالتقرير لا ينقص من دور الحكام الاداريين وكما نوة التقرير بذلك .
2- جاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد صدور التقرير ان هناك تساؤلا على لسان المفوض العام حيث قال \" اذا كان الهدف الرئيسي من قانون منع الجرائم منع الجريمة فان الواقع عكس الواقع العملي ولغة الارقام لم تثبت انة ساهم في خفض معدل الجريمة او اصلاح اصحاب السوابق ( المكررين ).
اود ان اسأل سعادة المفوض العام ما هي الدراسة التي استند اليها وهل هي صادرة عن جهة تمتلك الحقائق والارقام مع العلم بان تقديم خدمة الامن والامان في اغلب الاوقات لا تقاس بالارقام لاننا بتطبيق قانون منع الجرائم نحافظ على حقوق الانسان بالمجتمع وبجميع اشكالها من الحطرين والذين يشكلون خطرا على السلامة العامة للمجتمع . واذكر المركز الوطني لحقوق الانسان بقصة الفتاة التي بقيت اكثر من عشرة سنوات موقوفة وعلى ذمة المسكين قانون منع الجرائم بعد ان عجزت كل المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بايجاد حل لها علما بانة لم يكن للقضاء بها اختصاص وهذة حالة وقس على ذلك في مجتمع يعاني من افرازات مختلفة .
3- توصية المركز الوطني لحقوق الانسان التي وردت بالتقرير بكف يد الحكام الاداريين عن اجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة . ان التنسيق والتعاون الذي يتم ما بين الحاكم الاداري والشرطة فيما يتعلق بالتحقيق فالهدف السامي هو حماية الحقوق للمتضررين او كما يسمونهم الضحايا في ظل الجرائم المستحدثة والاقتصادية والتي لا يعالجها نص تشريعي بعينة .
4- واخيرا خلينا نكون منطقيين وصادقين مع انفسنا ولنسأل مع من يطبق هذا القانون ولمصلحة من ؟
الحالات التي ذكرت في التقرير من الخادمات من الجنسيات الاخرى لماذا اوقفت ؟
وللاجابة نرى ان هذا القانون يطبق لحماية المجتمع من كل من يشكل خطرا على السلامة العامة وهذة مصلحة يقدرها الحاكم الاداري لانة مؤتمن قبل كل شيء وكذلك الخادمات نظر الحكام الاداريين بقضاياهم . لان هناك خلل ما بتنظيم مهنة الخادمات وعلى سبيل المثال خادمة ما ارتكبت جرما ما فان المخدوم يرفض وجودها بمنزلة بعد ان ينتهي القضاء منها وهي بحاجة الى انهاء معاملتها من غرامات او تذكرة سفر ولحين استكمال كل ما ذكر فان المسعف الوحد والشرعي هو قانون منع الجرائم .
ومما سبق نحن مع المركز الوطني لحقوق الانسان فيما يحمي مجتمعنا من الافرازات الكثيرة والتي يتعامل معها الامن العام بمهنية واحتراف عاليين بعد التعديلات التي اجريت على قانون العقوبات الاردني عام 2000 والتي زادت من حجم الاعباء ونقول انة لا بد من ايجاد البديل ولا اعتقد انة من السهل جدا واذا كان المسمى للقانون مخيفا لهذة الدرجة فليكن اسمة قانون حماية المجتمع مع اجراء بعض التعديلات والتي تتفق مع المعايير التي تحمي للمجتمع حقوق الاخرين . واخيرا اختم مقالتي باننا نريد حلولا ولا نريد تنظيرا فالواقع اعمق مما نتصور .
د . حسين احمد الطراونة
جامعة عمان الاهلية