خاص - عيسى محارب العجارمه - كانت مناسبة احالة عطوفة الفريق القاضي العسكري يوسف الفاعوري للتقاعد مدير القضاء العسكري الاسبق والنائب العام السابق لدى محكمة امن الدولة عام 2006 أن لم تخني الذاكرة الخمسينية قد فتحت قريحتي للكتابة عن المناسة في حينها وأرى من المناسب إعادة نشرها للأهمية المتجددة للموضوع.
فأخط هذه العبارات تعبيرا عن الوفاء الكبير للرجل الكبير في سيرته ومسيرته المزدانة بالشرف والرجولة والاباء التي قضاها بين ضهراني سلك القضاء العسكري متسلسلا بالرتب والمراتب التي كبرت بشخصه الكريم النبيل ولم يكبر بها بدأ من رتبة ملازم الى رتبة فريق قاضي عسكري يضع الناس على حبل المشنقة وينزلهم عنها بقوة الحق ولا احد سواه .
ساقتني الاقدار ان اعمل كاتبا طابعا في محكمة امن الدولة للفترة من عام 1998 ولغاية عام 2003 فعرفت عطوفة ابا محمد عن كثب وقرب ولمست فيها طاقة مبدعة خلاقة وذكاء حادا منقطع النظير بز به اقرانه من رجالات القضاء المدني والعسكري بشهادة محامون ورجال قانون واعلام ورأي عام .
له صولات وجولات في اروقة المحاكم العسكرية ومحكمة امن الدولة ومديرية القاضي العسكري ونائبا عاما كمدعي عام وقاضي ورئيس محكمة ومديرا للسلك القضائي العسكري منافحا ومدافعا عن الحق والحقيقة ردعا لمن تسول له نفسه خرق حرمة القانون سواء كان تاجر مخدرات او ارهابيا دونا دنيئا سولت له نفسه المس بهيبة المملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا .
بمطالعتي لجريدة الراي الاردنية بذاك الاسبوع من عام 2006 استوقفني خبر افتتاح الباشا الفريق يوسف الفاعوري لمكتبة الذي سيباشر فيه مهنة المحاماة لينتقل من صف القضاء الجالس لصف القضاء الواقف مدافعا حرا وجريئا عن حق موكليه احقاقا للعدل والعدالة.
كعادته مسطرة للحق ولاسواه وهو خبر اسعدني ككثير من محبية ان نراه وقد وصل لقمة المجد العسكري بترفيعه لرتبة فريق وهو شرف رفيع يليق به وبتاريخة واخلاصه للموؤسسة العسكرية الاردنية وللجيش العربي وجلالة القائد الاعلى سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
ويسلم الراية لسلفه الباشا اللواء القاضي العسكري مهند حجازي الذي يشغل اليوم رئاسة هيئة مكافحة الفساد الذي كان ولا يزال خير خلف لخير سلف، في هذه الموؤسسة الراسخة في المهنية والاحترافية القضائية والعسكرية كحال جميع فروع القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية الباسلة .
ياعطوفة الباشا أن الوفاء بأثر رجعي هو عملة نادرة في زمننا هذا، ولكن حينما يتم تقسيمه علينا وعلى جميع محبيكم ومحبين كل من شغل منصب رئيس محكمة أمن الدولة ومديرية القضاء العسكري وكل الزملاء القضاة عاملين ومتقاعدين، وهم كثر على امتداد ساحات الوطن من رفاق دربكم في القضاء العسكري والاجهزة الامنية والقضائية وجميع وحدات الجيش العربي والمواطنين الشرفاء الذين نعموا بمحاربتكم القضائية للجريمة بشقيها المنظمة والعادية بالتأكيد سيكون أجمل ما رحلة تقاعدكم وشيخوختكم الصالحة، وانت شيخ الشباب بخلقك النبيل يا باشا، فلكم من الله المثوبة والأجر على جميل ما قدمتم لله والوطن، ومنا الاستمرار في الاخلاص لشخصكم النبيل ولفكركم النبيل الراقي عطوفة الاخ الكبير النبيل .
وتاليا نبذة يسيرة عن القضاء العسري ومحكمة امن الدولة والقوانين الناظمة لعملهما عل القارئ الكريم ينهل من عبقهما وهما بالمحصلة وجدا خدمة للوطن والمواطن الشريف .
• محكمة أمن الدولة:
تشكل بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و/ أو عسكريين، وذلك بتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.
ويعين رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعدا له أو أكثر.
كما يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام، وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة في قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تشمل:
1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (239 إلى 252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3- الجرائم الواقعة خلافا لإحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
4- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.
5- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
6- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 إلى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- مخالفة أحكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162)، وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177)، وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985.
10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11- أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها.
والمحاكمات لدى محكمة أمن الدولة علنية، وإجراءاتها سريعة، حيث يتعين على المحكمة النظر في أي قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من (48) ساعة إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.
وتصدر المحكمة قراراتها بالإجماع، أو بأغلبية الآراء، وأحكامها في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
أما في الجنح فهي قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، وتاريخ تبليغها إذا كانت غيابية أو بحكم الوجاهي.
وعند نظر محكمة التمييز في التمييز المرفوع إليها تنعقد من خمسة قضاة على الأقل، وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها تصديق الحكم بناء على البيّنات الواردة في ملف القضية، أو تنقضه، وتبرئ المتهم أو تدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به.
وإذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم ما لم تعيد سماع البينة.
و إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات، أو مخالفة للقانون، فيجوز لها نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها، وفي جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.
• المحاكم العسكرية:
وتؤلف من قضاة عسكريين منفصلين عن القضاة النظاميين، ولها نيابة عامة عسكرية خاصة بها، وتختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها أي من:
1- الضباط والأفراد في القوات المسلحة.
2- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
3- الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة.
4- المكلفين بخدمة العلم وفقا لأحكام قانون خدمة العلم.
5- أسرى الحرب.
6- ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك.
7- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين أو مدنيين