زاد الاردن الاخباري -
أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين ، انه في حال ثبت شراء احد النواب للأصوات ، فإن المحكمة تقضي بسجنه مدة تصل الى 6 سنوات ونصف، وبالتالي تبطل عضويته.
وقال نصراوين انه في حال بطلت عضوية احد النواب بسبب شراء الأصوات ، فان المقعد النيابي يحول الى المرشح الثاني في قائمته من حيث عدد الأصوات.
وأوضح نصراوين ان الامر يختلف عن الطعون في صحة فوز النائب، وهنا يعود القرار للمحكمة، فمثلا في حال قبول طعن احد المرشحين بسبب خطأ في احتساب الأصوات ، فان المحكمة تطلب إعادة فرز الأصوات ، وبالتالي فان الفائز الجديد هو المرشح الذي يحصل على اعلى أصوات في جميع القوائم، وقد يكون نفس النائب في حال تطابقت نتائج الفرز.
وبدأت الثلاثاء، مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، والتي تستمر 15 يوما، بعد نشر الأسماء الاثنين في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة 71 من الدستور الأردني :
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.