زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس اللجنة القضائية المشكلة لغايات الإشراف على تطبيق أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 رئيس محكمة استئناف عمان القاضي هاني قاقيش، إن أمر الدفاع وضع لتلبيةً مطلب مشترك للمجلس القضائي ووزارة العدل بهدف إيجاد حلول لمسألة تزايد الاختلاط والاكتظاظ في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها في أنحاء المملكة كافة.
واضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن المحاكم تستقبل يوميا 20 ألفا بين محامٍ ومراجع، وللحيلولة دون ازدياد تفشي العدوى وارتفاع عدد الإصابات بينهم صدر امر الدفاع، مبينا انه وحتى اليوم أصيب 86 قاضياً، وتوفي أحدهم متأثراً بإصابته بالفيروس، إضافة إلى إصابة أكثر الكوادر الإدارية المساندة خلال شهري تشرين الأول والثاني، بالرغم من الإجراءات التي اتخذها المجلس للحد من الاكتظاظ.
ووضعت اللجنة مسودة بنود أمر الدفاع رقم 21 راعت فيها الموازنة بين ضمان استمرار أعمال المحاكم والإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام المواطنين صوناً لحق التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال تمكين المحامين والمواطنين من تلقي الخدمات التي يسعون إليها بسهولة ويسر دون الانتقاص من ضمانات التقاضي أو المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح، وضمان مبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات، بهدف ابقاء أبواب المحاكم مشرعة أمام المتقاضين وضمان استمرارية أعمالها في ظل الوضع الوبائي. وتبنت اللجنة إجراءين أساسيين، الأول بالاستعاضة عن التبليغات الورقية بواسطة المحضرين بالتبليغات الإلكترونية من خلال استخدام الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني عبر إرسال رسائل نصية مباشرة من خلال الهواتف المحمولة للمحامين والمراجعين أو البريد الإلكتروني الخاص بهم، للتبليغ بمواعيد الجلسات وخلاصة القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية والمذكرات واللوائح والمرافعات المقدمة في الدعاوى. والإجراء الثاني عبر استبدال تقديم الأوراق القضائية من (لوائح جوابية ولوائح الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية) خلال جلسات المحاكمات بنظام الإيداع لدى الأقلام أو إلكترونياً دون أن تعقد جلسات حضورية لهذه الغاية، وقصر الجلسات الحضورية على الإجراءات والمسائل المنتجة في الدعوى وهي سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف أن تكون من خلال وسائل الاتصال المرئي، وإفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون اجراء الكشف والخبرة فيها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب، وحلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين، واستجواب الخصوم، والجلسة الختامية لإبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.
كما منح أمر الدفاع مرونة للمحامين والمتقاضين بالخيار في تسجيل الدعاوى وإيداع الأوراق القضائية ودفع الرسوم إلكترونياً باستخدام الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك من قبل وزارة العدل عبر منصتها أو اللجوء إلى أقلام المحكمة المعنية في حال كانت هذه الخدمات غير متاحة لهم أو عدم معرفتهم بكيفية استخدامها.
وأضاف القاضي هاني قاقيش أنه ومن واقع التطبيق العملي اليومي لسير إجراءات التقاضي في المحاكم أن تطبيق بنود أمر الدفاع سيؤدي إلى تخفيض الاكتظاظ في المحاكم بنسبة تتجاوز 70 بالمئة وضمان تحقيق بيئة آمنة تتفق ومتطلبات السلامة العامة. وأكد أن أمر الدفاع واعتباراً من تاريخ 13 كانون الأول يدخل حيز النفاذ، وإجراءاته هي إجراءات واجبة التطبيق ولا يجوز مخالفتها، حيث إن المحاكم ستعمل على تطبيقها في الدعاوى المعروضة عليها ولن تعقد جلسات حضورية في غير الحالات المشار إليها سابقا. وبيّن القاضي قاقيش أن الإجراءات التي تضمنها أمر الدفاع سبق أن طبقت في العديد من الدول في الإقليم والعالم وأثبتت نجاعتها وفعاليتها في معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم وتسريع عملية التقاضي دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات