أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمن .. مطلق النار بالرابية لديه سجل جرمي توقف ضخ الديسي وتأثر مناطق بعمان والزرقاء - أسماء الحاج توفيق يدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المختفي في الإمارات .. نتنياهو: "حادث إرهابي" مجلس النواب : حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله ضمن جهود حماية الموارد المائية المومني يكشف عن نوعية السلاح المستخدم بحادثة إطلاق النار في الرابية تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين استمرت لساعتين .. تفاصيل حادثة الرابية القبض على شخص تسلل من سوريا للأردن 55.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن لا معلومات مؤكدة حول اغتيال الامين العام لحزب الله إغلاق السير لتنفيذ أعمال صيانة لعدد من الجسور بعمان المومني: المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم الأردن .. سيدة تروي ما جرى في الرابية شواغر ومدعوون للمقابلة والامتحان التنافسي -أسماء الأرصاد الجوية: أجواء باردة وأمطار متفرقة مع تحذيرات هامة - تفاصيل ازدحام مروري اثر حادث انفصال رأس صهريج محمل "بمادة حمض الفسفوريك" على الطريق الصحراوي ‏بلسانٍ أردني مُبين: نرفض هذه التيّارات فيديو - الأمن يعلن قتل شخص أطلق النار على رجال الأمن في منطقة الرابية
الصفحة الرئيسية أردنيات تعديل حكومي على نظام بيع أراضي (موارد)

تعديل حكومي على نظام بيع أراضي (موارد)

تعديل حكومي على نظام بيع أراضي (موارد)

04-01-2021 11:06 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت الحكومة عبر موقع ديوان التشريع والرأي نظاما جديدا لبيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

وسمحت المادة 11، للمجلس بتأجير أي أرض مبنية أو فضاء ولمدة لا تزيد على (25) سنة بموجب عقد إيجار أو استثمار لا ينتهي بالتملك وتحدد الأجرة السنوية العادلة بالاستناد إلى تنسيب لجنة الاستثمار، ويجوز للمجلس تمديد المدة حسب مقتضى الحال، بالاضافة الى "عدم خضوع عقود البيع أو الايجار أو الاستثمار التي تبرمها المؤسسة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الاراضي الا بعد استيفاء متطلبات هذا النظام والعقد الموقع مع المستثمر"، وفق ما نصت عليه المادة 12.

وتضمن النظام الجديد والذي من المتوقع أن ينشر خلال الأيام القادمة عبر الجريدة الرسمية تعديل جديد على شكل مجلس ادارة المؤسسة .

كما اشترط النظام الجديد في المادة (5/أ)، عدم جواز بيع أي شخص أي ارض او عقار إلا بموافقة مجلس الوزراء.

وأضافت الحكومة تعديلا جديداً لم يكن ضمن النظام المعمول به حالياً، اذ تضمنت المادة (5/ب) أنه يجوز للمجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيع قطعة او مجموعة من قطع الاراضي للأشخاص الطبيعيين الاردنيين دون تحديد المستثمر او على بيع قطعة ارض واحدة بمساحة قابلة للتجزئة الى عدة قطع على ان يتم البيع في الاحوال جميعها بالسعر المحدد مع تطبيق سياسة الخصم المعتمدة من المجلس للمستثمر الاردني الطبيعي، اما اذا كان المشتري شخصاً غير اردني او من الاشخاص الحكميين فلا يتم بيع الارض التي سبق الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيعها وفق احكام هذه الفقرة الا وفق قانون الملكية العقارية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع