أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
الصفحة الرئيسية أردنيات العجارمة : حتى تكون واضحة !! اليكم بعض النصوص...

العجارمة : حتى تكون واضحة !! اليكم بعض النصوص القانونية لغايات المقارنة

العجارمة : حتى تكون واضحة !! اليكم بعض النصوص القانونية لغايات المقارنة

03-02-2021 03:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

نشر رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق ، استاذ كلية القانون في الجامعة الاردنية أ.د نوفان العجارمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " بعض النصوص القانونية لغايات التدقيق وحتى تكون الصورة واضحة وهي على النحو الآتي :

قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

المادة 41

لأي من أعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو أن يطلب منع المكلف من السفر حال توافر أدلة تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي أو إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون أو انه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .



(قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
المادة ١٩١

ج. للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطالبه الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد على العشرة آلاف دينار أو ارتكب أي فعل يخالف أحكام القانون إلى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها، إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .

د. يكون القرار الصادر بإلقاء الحجز التحفظي وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بوقوع الحجز .


( قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 )

المادة 55

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.

ب. يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير.

ج. يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع