زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام صندوق المسنين، والصادر بموجب المادة ( 4 ) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956.
وتالياً مسودة النظام:
المادة ۱ - يسمى هذا النظام (نظام صندوق المسنين لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ۲- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الصندوق: صندوق المسنين.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المسن: المرأة التي تجاوزت سن الخامسة والخمسين والرجل الذي تجاوز سن الستين من العمر.
المديرية المعنية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون المسنين.
المادة 3- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق المسنين ).
ب- يعنى الصندوق وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على :
1- تعزيز حقوق المسنين وتحسين وتنسيق الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
2- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية المناسبة للمسنين.
3- تقديم الخدمات والرعاية للمسنين في مساكنهم وبين اسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
4- إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم اسر ترعاهم.
5- العمل على ادماج المسنين في المجتمع كل حسب قدرته.
6- دعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.
7- الاستفادة من خبرات المسنين الذين تتوافر لديهم المهارات والمعرفة للمشاركة في اللجان والبرامج التي تقدم لخدمة المسنين.
المادة 4- أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:
- مدير المديرية المعنية نائبا للرئيس.
- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.
- ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه امين عام المجلس.
- ممثلين يسميهم الوزير من غير موظفي الحكومة من العاملين في قطاع رعاية المسنين.
- اي عضو يتم تسميته من غير المذكورين أعلاه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الرئيس.
ب- تكون عضوية الأعضاء في البند الأول لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.
ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل و كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
هـ- تكون أمانة سر اللجنة لوزارة التنمية الاجتماعية، بحيث يسمي الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين السر الذي يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
و- للرئيس تكليف أي من موظفي الوزارة للقيام بمهام الصندوق وتنفيذ قرارته.
المادة 5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسات العامة المتعلقة بالصندوق.
ب- إعداد خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ج- إدارة الصندوق والإشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.
د- تشجيع المنظمات والجمعيات لإنشاء نواد خاصة بالمسنين.
هـ-أي أمور أخرى تتعلق بسير وتحسين العمل في الصندوق.
و- تشكيل لجان لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تحقق غايات الصندوق.
ز- إعداد تقرير مفصل عن حجم التبرعات واوجه استخداماتها للجهات الرقابية المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وفقا لأحكام النظام المالي.
المادة 6- اوجه الانفاق.
أ- شراء خدمات طبية واجتماعية وايوائية متخصصة بموجب قرار يصدر عن اللجنة.
ب- شراء الخدمات التمريضية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتطوعي، لتأمين الرعاية المنزلية للمسنين.
ج- خدمات الإرشاد النفسي للمسنين.
د- شراء المعدات الطبية والسمعية والبصرية للمسنين.
هـ- تغطية نفقات حملات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين.
المادة 7- تحدد أوجه الانفاق وشروط الانتفاع من الصندوق بناء على أسس وشروط يحددها الوزير وفقا لتعليمات يصدرها لتلك الغاية وتتولى اللجنة الصرف بموجب تلك التعليمات.
المادة 8- مصادر التمويل- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
أ- ما يرصد للصندوق في الموازنة العامة بموافقة مجلس الوزراء.
ب- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا، وما يتحصل عليه من المسؤولية المجتمعية والتي توافق عليها اللجنة، وفي حال كان التبرع مقدما من جهة اجنبية فعليه اخذ موافقة رئاسة الوزراء.
ج- اي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
د- ما يرصد للصندوق في الموازنة العامة وبما يعادل الوارد الخزينة من بدل الخدمات لمعاملات إعفاء العامل غير الأردني.
المادة 9- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.