زاد الاردن الاخباري -
فرضت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على المكلفين (الأفراد والشركات) المتأخرين في تقديم الإقرارات الضريبية عن 2010 غرامات مالية بقيمة 50 ديناراً للأفراد و500 دينار للشركات.
ونصت المادة 52 من القانون المؤقت لضريبة الدخل لسنة 2009 بفرض غرامة بقرار من المدير العام على المكلف, الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون غرامة مقدارها خمسون دينارا بالنسبة للشخص الطبيعي, ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة, وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة.
وحددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نهاية الشهر الماضي آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية من قبل الأفراد والشركات تجنبا لاحتساب غرامات تأخير الإقرارات الضريبية عليهم عن العام الماضي.
وتأتي هذه الغرامات المقطوعة إلى جانب غرامات التأخير الشهرية التي ستحسب على المتأخرين في توريد الضريبة المستحقة على الأفراد والشركات عن العام الماضي اعتبارا من مطلع الشهر الحالي.
العرب اليوم - إبراهيم خريسات