زاد الاردن الاخباري -
قصة مؤلمة ومبكية وصادمة تُضاف لمسلسل التحرش الجنسي التي تحصل في العالم العربي والتي يقع ضحيتها فتية وفتيات بعمر الزهور كان آخرها ما حصل مع طفلة في منطقة بدر في العاصمة المصرية القاهرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يُظهر شابًا وهو يتحرش بطفلة أثناء لعبها مع مجموعة من الأطفال بمدخل العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة بدر.
وبحسب الفيديو الصادم، فقد أقدم الشاب على حمل الفتاة عنوة والتحرش بها جنسيًا بوضح النهار ولمس المناطق الحساسة في جسدها.
وعبر ناشرو الفيديو عن استيائهم وغضبهم من تصرف الشاب مطالبين السلطات الأمن المصرية التعامل مع القضية والقبض على الشاب ومحاسبته على فعله الشنيع.
وبحسب وسائل إعلام محلية في مصر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، وتبين بأنه مندوبًا للمبيعات، ومقيم بمحافظة القليوبية.
وأشارت الأجهزة الأمنية الى أن الفيديو تم تصويره قبل 4 أشهر وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبر لملاحقة المتهم ولكنه اختفى وظل يتنقل بين عدة أماكن حتى نجحت أجهزة الأمن في القبض عليه في كمين محكم لضبطه وتم اقتياده لقسم الشرطة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل تواجده بالعقار لعرض المنتجات على قاطني العقار.
عقوبة التحرش
وأوضح المحامي والباحث القانوني يحيى عبد الله يحيى أن التحرش الجنسي هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني، وهي عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علنًا أو واقعًا على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها، وهي من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف يحيى: وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.