أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة الفرنسية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إيران وإسرائيل الدنمارك تؤيد تدخلا عسكريا دوليا لفرض حل الدولتين. الرئيس الإيراني بعد الهجوم الصاروخي: هذا مجرد جزء من قدراتنا الملكية تدعو مسافريها إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم أبو عبيدة: نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة "سنعيد 7 أكتوبر" .. غزة تحتفل بقصف إيران لإسرائيل الدويري: الهجوم الإيراني قوي وجاد ويعكس فشل إسرائيل استخباريا. وزير إسرائيلي ردا على هجوم طهران: هذه بداية نهاية النظام الإيراني فلسطيني في الضفة القتيل الوحيد لهجوم إيراني الصاروخي على إسرائيل تعليمات معدلة لتعليمات إتلاف البضائع منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات بايدن يأمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل في إسقاط صواريخ إيران الطيران الألماني يوقف الرحلات إلى الاردن إعادة فتح الأجواء الأردنية للطيران تضرر منزل أردني بعد سقوط بقايا صاروخ ايراني. سلاح الجو الاردني وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ ومسيرات دخلت مجال الأردن للأردنيين .. ماذا تفعل في حال مشاهدة أجسام غريبة في الجو؟ الأردن: إصابتان بشظايا الصواريخ الإيرانية بالفيديو .. أردني يشعل سيجارته من صاروخ إيراني ما نعرفه عن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان منح دراسية جامعية للاردنيين في مصر
الصفحة الرئيسية أردنيات تعديلات على نصوص قانون التنفيذ تضمن حق الدائن...

تعديلات على نصوص قانون التنفيذ تضمن حق الدائن والمدين

تعديلات على نصوص قانون التنفيذ تضمن حق الدائن والمدين

30-03-2021 07:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، والتي شكَّلها رئيس الوزراء سابقا، انهت أعمالها، وسيجري رفع توصياتها إلى الجهات المعنية في وقت قريب جدًا.

وأضاف مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية وذلك وفق تصريح لوكالة بترا.

وأضاف، إن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيًا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الاطراف.

ولفت إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وعقدت اللجنة عدَّة اجتماعات تخللها عصف ذهني ونقاشات مفتوحة واستماع للأطراف كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لبلورة ما دار في الاجتماعات من مقترحات حول هذا القانون، وقامت اللجنة المصغرة بصياغة المقترحات والأفكار وقدَّمتها للجنة الموسعة التي عقدت اجتماعات مطولة على مدار يومين خلصت فيه إلى ما سيجري اعتماده من تعديلات مقترحة على قانون التَّنفيذ.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع