زاد الاردن الاخباري -
نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون الأسلحة والذخائر؛ وذلك للتعليق عليه قبيل تحويله لمجلس الوزراء.
وبحسب مسودة القانون، يحظر على أي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر إلا وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
واستثنت المسودة كل من ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة على أن يقتصر حملهم للسلاح على الأسلحة المسلمة إليهم بحكم وظيفتهم ولغايات القيام بالواجبات الوظيفية، وحاشية جلالة الملك الخاصة، والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين شريطة الحصول على رخصة اقتناء، وموظفي أو مستخدمي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين سلّم إليهم السلاح بحكم وظيفتهم ولغايات القيام بالواجبات الوظيفية، والمرخص والمصرح لهم بحمل الأسلحة غير الأوتوماتيكية وفقا لأحكام هذا القانون.
كما حظرت المسودة على الفئات أعلاه حمل الأسلحة داخل المنشآت والمباني الرسمية والمؤسسات التعليمية أو أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات وأي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون التي تنص على أنه "للوزير منح تصريح حمل مسدس أو سلاح غير اوتوماتيكي للشخص الطبيعي الذي يتولى أعمال الحراسة والحماية لدى إحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن يحمل المسدس أو السلاح غير الاوتوماتيكي في المكان والزمان المحددين للحماية أو الحراسة ولمقتضيات الوظيفة.”
وبموجب مسودة النظام، يمنح وزير الداخلية الرخص التالية؛ رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي، ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي، ورخصة اقتناء سلاح اوتوماتيكي وتمنح للشخص الطبيعي بناء على تنسيب المدير أو من يفوضه.
كما لا يجوز ممارسة أي من الأعمال المبينة ادناه دون الحصول على موافقة وزير الداخلية المسبقة؛ الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصيانة الأسلحة وتصليحها، ونوادي الرماية الخاصة والتدريب عليها، والحماية والحراسة الخاصة.
وتاليا تفاصيل مسودة مشروع قانون الأسلحة والذخائر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2021) ويعمل بـه بعد ستين يـوما من تاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية.
المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخليـة.
المديرية: مديرية الأمن العام.
المدير: مدير الأمن العام.
السلاح: كل آلة أو أداة معدة لإطلاق الذخيرة أو قذفها عن طريق ضغط الهواء أو قوة الغاز أو دفع نابض الإرجاع وكل جزء منها أو قطعة من قطع غيارها بما في ذلك أجهزة تفعيلها وكل آلة أو أداة نصت الاتفاقيات الدولية على اعتبارها سلاحا.
المسدس: كل سلاح فردي له جوف محلزن ولا يطلق بضغطة واحدة أكثر من طلقة.
بندقية الصيد: كل سلاح له جوف أملس ولا يطلق بضغطة واحدة أكثر من طلقة واحدة ويقتصر استخدامه لغايات الصيد أو التدريب على الرماية ولا تشمل البنادق التي يقل طول السبطانة فيها عن … سم.
السلاح الهوائي: كل سلاح له جوف محلزن أو أملس يخرج مقذوفات صلبة بفعل قوة ضغط الهواء أو الغاز ويقتصر استخدامه لغايات الصيد أو التدريب على الرماية.
السلاح الاوتوماتيكي: الرشاشات من أي نوع كانت والأسلحة التي تقذف بحركة واحدة اكثر من قذيفة واحدة والأسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الارجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج الى تجهيز الرامي بما في ذلك البنادق ذات الجوف المحلزن (ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات) وكل جزء من هذه الأسلحة او قطع غيارها.
الذخائر: أي مقذوف يطلق أو يقذف من أي نوع من الأسلحة وأي منتج نصت الاتفاقيات الدولية على اعتباره ذخيرة.
التعامل: اقتناء أو حيازة أو حمل الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تخزينها أو فحصها أو صيانتها أو تصليحها أو الاتجار بها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور.
الصيانة: إصلاح عطل في السلاح باستبدال قطعة أو أكثر تالفة أو معطلة دون صناعة القطعة البديلة ودون احداث أي تغيير في صفة السلاح ومواصفاته.
السجل العام: السجل المنظم في المديرية وفقاً لأحكام هذا القانون لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الخاصة بالأسلحة والذخائر وبالمرخص والمصرح لهم والحاصلين على موافقات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 3 – يحظر على أي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر إلا وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 4- أ- يحظر على أي شخص حمل السلاح في أي منطقة من مناطق المملكة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل من:
1- ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة على أن يقتصر حملهم للسلاح على الأسلحة المسلمة إليهم بحكم وظيفتهم ولغايات القيام بالواجبات الوظيفية.
2- حاشية جلالة الملك الخاصة.
3- الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين شريطة الحصول على رخصة اقتناء.
4- موظفي أو مستخدمي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين سلّم إليهم السلاح بحكم وظيفتهم ولغايات القيام بالواجبات الوظيفية.
5- المرخص والمصرح لهم بحمل الأسلحة غير الأوتوماتيكية وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يحظر على الأشخاص المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة حمل الأسلحة داخل المنشآت والمباني الرسمية والمؤسسات التعليمية أو أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات وأي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار تعليمات يحدد فيها مناطق وأماكن معينة في المملكة يسمح فيها باقتناء السلاح أو حمله بموافقة خطية من الوزير.
المادة 5- أ- باستثناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التعامل بالأسلحة الاوتوماتيكية إلا وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتبر جميع رخص حمل الأسلحة الاوتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ملغاة حكماً اعتباراً من تاريخ نفاذه ويتم استبدالها برخص اقتناء بالنسبة للمرخص لهم غير الحاصلين على رخص اقتناء.
ج- للمرخص لهم باقتناء الأسلحة الاوتوماتيكية تسليمها في أي وقت إلى اقرب مركز أمني مقابل تعويض يحدد بموجب جدول ملحق بنظام ترخيص الأسلحة الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 6 – أ- للوزير منح الرخص التالية:
1- رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.
2- رخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي.
3- رخصة اقتناء سلاح اوتوماتيكي وتمنح للشخص الطبيعي بناء على تنسيب المدير أو من يفوضه.
ب- لا يجوز ممارسة أي من الأعمال المبينة ادناه دون الحصول على موافقة الوزير المسبقة:
1- الاتجار بالأسلحة والذخائر.
2- صيانة الأسلحة وتصليحها.
3- نوادي الرماية الخاصة والتدريب عليها.
4-الحماية والحراسة الخاصة.
ج- تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة من الحصول على الرخص والموافقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د- تحدد أسس وشروط وإجراءات الموافقة على ممارسة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وتجديدها وحالات إلغائها والشروط الواجب توافرها في طالب الموافقة والأماكن والمواقع المراد ممارسة الأعمال فيها وكميات وأنواع الأسلحة والذخائر المرخص أو المصرح بها والضمانات المالية والكفالات التي يتعين تقديمها والسجلات والبيانات التي يتوجب الاحتفاظ بها وآليات الرقابة عليها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.
هـ – لا تمنح الرخص والموافقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلا إذا كان طالب الرخصة أو الموافقة شخصا طبيعيا أو معنويا أردني الجنسية وجميع المساهمين والشركاء فيه أردنيو الجنسية.
و- تعتبر الرخص والموافقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور.
ز- تنتهي الرخص والموافقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في الحالتين التاليتين:
1- بوفاة الشخص الطبيعي المرخص له بحمل السلاح أو اقتنائه وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
2- بانقضاء الشخصية المعنوية للمؤسسة أو الشركة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة7- للوزير منح تصريح حمل مسدس أو سلاح غير اوتوماتيكي للشخص الطبيعي الذي يتولى أعمال الحراسة والحماية لدى إحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن يحمل المسدس أو السلاح غير الاوتوماتيكي في المكان والزمان المحددين للحماية أو الحراسة ولمقتضيات الوظيفة.
المادة 8- أ- للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب.
ب-1- يشكل الوزير لجان تفتيش متخصصة تتولى التفتيش على الأشخاص الذين يمارسون الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون وعلى أي مكان تابع لهم وذي علاقة بممارستهم لعملهم للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- ترفع لجان التفتيش تقاريرها إلى المدير مشفوعة بتوصياتها.
ج- إذا خالف الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة أيا من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فتتخذ بحقهم الجزاءات المبينة ادناه وفقا للصلاحيات التالية:
1- للمدير بناء على توصية لجنة التفتيش المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة توجيه التنبيه أو الإنذار لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه.
للوزير بناء على تنسيب المدير:
أ- مصادرة الكفالة المقررة وفقا للنظام المشار اليه في الفقرة (د) من المادة (6) من هذا القانون أو أي جزء منها لمصلحة الخزينة والزام المخالف بتقديم كفالة جديدة أو إكمالها خلال ثلاثين يوما من تاريخ مصادرتها أو مصادرة أي جزء منها.
ب- إغلاق محلات ومكاتب ومنشآت المخالف وأي مكان تابع له مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- إلغاء الموافقة.
د- يلتزم كل شخص تم إلغاء رخصته أو الموافقة الحاصل عليها وفقا لأحكام هذه المادة بما يلي:
1- أن يسلم للمديرية جميع ما في حوزته أو في محله من أسلحة وذخائر ومعدات وآلات وأي سجلات ووثائق متعلقة بأي منها.
2- أن يقوم بالتصرف في هذه الأسلحة والذخائر والمعدات والآلات وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الرخصة أو الموافقة على ان تؤول ملكيتها للمديرية إذا لم يتم التصرف فيها خلال تلك المدة.
المادة 9- أ- تتولى المديرية تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر وبالحاصلين على موافقات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تحدد جميع الأمور المتعلقة بالسجل العام بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير.
المادة10-أ- يجوز اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص.
ب- لغايات هذه المادة يقصد بالسلاح الأثري السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم إمكانية استخدامه.
المادة11- يحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة الا بترخيص من مجلس الوزراء.
المادة12- أ- يحظر تصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام.
ب- لا تمنح الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة والذخائر حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو احدى مؤسساتها الحكومية أو شخصاً مرخصاً له للتعامل بها وفقاً للتشريعات النافذة في تلك الدولة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير الموافقة على إخراج الأسلحة الشخصية من المملكة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- يحظر استيراد الأسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على أن تسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة و يستثنى من ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
المادة13- أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد الأسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة الذخائر.
ب- تنشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.
المادة14- أ- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات، للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير أو لأي من المحافظين في الوزارة أو مديري الشرطة.
ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مساعديه أو مديري الشرطة.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا .
المادة15- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ- شروط وإجراءات الترخيص والتصريح باقتناء وحمل الأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون وتجديد أي منهما والغائه بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص أو التصريح وسائر الأمور المتعلقة بذلك.
ب- الرسوم المستوفاة عن الرخص والتصاريح والموافقات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة16- أ- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من سلّم سلاحه لغيره ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا سلم السلاح لحدث.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أطلق عياراً نارياً دون داع في منطقة غير مأهولة.
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف كل من:
أ- أطلق عياراً نارياً في المشاجرات.
ب- أطلق عياراً نارياً في المناطق المأهولة أو في الأفراح والاحتفالات.
ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و(ب) من هذا البند.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
أ- تعامل بالمسدسات او بنادق الصيد او الأسلحة الهوائية او ذخائرها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- خالف أحكام وشروط الترخيص أو التصريح الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون.
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالأسلحة الاوتوماتيكية أو ذخائرها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
6- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة اذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي.
7- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من صنّع او استورد او صدّر الأسلحة او الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة اذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
8- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق أحكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية.
ب- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان المخالف شخصا معنويا .
ج- 1- إضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تصادر الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والآلات والأجهزة المتعلقة بالمخالفات المرتكبة.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لا يصادر السلاح المرخص في حال ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 17- مع مراعاة أحكام المادة(5) من هذا القانون:
أ- تعتبر جميع رخص حمل واقتناء الأسلحة التي تم إصدارها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه.
ب- يجوز بعد نفاذ احكام هذا القانون حيازة أي سلاح دون ترخيص وعلى كل شخص حائز لسلاح غير مرخص ان يتقدم بطلب ترخيصه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
ج- لا تتم ملاحقة من يقوم بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي تكون بحوزته ما لم يثبت أن السلاح قد استخدم في جريمة.
المادة 18- أ- يلغى قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يستمر العمل بتعليمات ترخيص أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2011 وتعديلاتها الى حين صدور النظام المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (6) من هذا القانون.
المادة 19- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.