زاد الاردن الاخباري -
حكمت محكمة صلح جزاء أردنية بإدانة المشتكى عليه (ي) وحكمت عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم، كما حكمت المحكمة بإدانته بجرم التهديد وحكمت عليه بالحبس اسبوعاً واحداً والرسوم.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أنه واثناء تواجد المشتكية (الزوجة) والمشتكى عليه (الزوج) في منزلهما في محافظة الطفيلة قام المشتكى عليه بضرب المشتكية بواسطة بوري الصوبة على أنحاء متفرقه من جسمها ورفع أداة حادة (موس) عليها ووضعه على رقبتها، وشعرت بالخوف نتيجة ذلك، وقد غادرت المنزل وتوجهت الى منزل خالها ومن ثم تقدمت بالشكوى إلى حماية الأسرة، واحتصلت على تقرير طبي يشعر بحالتها، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.