زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021
وتالياً نص النظام:
نظام رقم ( ) لسنة 2021
نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي
صادر استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الجامعات الاردنية.
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس : مجلس التعليم العالي.
الرئيس : رئيس الجامعة الرسمية.
مؤسسات التعليم العالي : الجامعات الأردنية الرسمية.
القيادات الأكاديمية : القيادات التي تتولى إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وتتمثل برئيس الجامعة ونواب الرئيس والعمداء.
التقييم : مجموعة من الإجراءات والعمليات التي يتم القيام بها للتأكد من قيام القيادات الأكاديمية بمهامها ومسؤولياتها.
اللجنة : لجنة تقييم أداء الرئيس.
المادة3-أ- مع مراعاة أحكام المواد (4-8) من هذا النظام يتم تقييم أداء القيادات الأكاديمية سنوياً من مجلس أمناء الجامعة وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء التي يضعها لهذه الغاية.
ب- يقوم مجلس أمناء الجامعة بتزويد المجلس سنوياً بنتائج تقييم أداء رئيس الجامعة وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء المعتمدة من المجلس لهذه الغاية.
المادة4- يتم تقييم أداء الرئيس وفقاً للمعايير التالية:-
1- الاعتمادية وضمان الجودة.
2- العالمية.
3- التدريس وادماج التعلم الالكتروني.
4- البحث العلمي.
5- ادارة الموارد البشرية.
6- إدارة الموارد المالية.
7- البيئة الجامعية.
8- خدمة المجتمع.
9- الحوكمة.
10- أية معايير اخرى يراها المجلس مناسبة.
المادة5-أ- يُشكل المجلس لجنة لتقييم أداء الرئيس في مؤسسات التعليم العالي من خمسة أعضاء على أن تضم اللجنة رؤساء اللجان الدائمة في المجلس.
ب- يكون أمين سر المجلس أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
المادة6- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتـراح مؤشرات وأوزان التقييم والمساءلة ضمن المعايير الواردة في المادة (4) ورفعها الى المجلس لإقرارها.
ب- دراسة التقارير المتعلقة بأداء الرئيس والتوصية للمجلس باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة7- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها للاستيضاح في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة8- للمجلس بناء على تقرير اللجنة حول تقييم أداء الرئيس أن يقرر أياً مما يلي في حال وجود أي ملاحظات:-
1- إخطار الرئيس بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهاله مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع إلزامه بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات.
2- إعفاء الرئيس من منصبه.
3- عدم تجديد تعيين الرئيس.
المادة 9- لمجلس الأمناء بناءً على تقييم اداء نواب الرئيس والعمداء وبناءً على تنسيب الرئيس أن يقرر أيا مما يلي في حال وجود أي ملاحظات:-
1- إخطار نواب الرئيس والعمداء بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهالهم مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع التزام أي منهم بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات.
2- إعفاء نائب الرئيس أو العميد من منصبه.
3- عدم تجديد تعيين نائب الرئيس أو العميد.
المادة 10- في حال وجود أي مخالفات تستدعي مساءلة الرئيس للمجلس تشكيل لجنة للمساءلة ورفع التقارير للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة11- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.