زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام تطبيق إجراءات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم لسنة 2021 والصادر استنادا إلى الفقرة (ي) من المادة (41) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وتالياً نص المسودة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام تطبيق إجراءات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم لسنة 2021), ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون الجمارك النافذ.
الدائرة : دائرة الجمارك.
المدير : مدير عام الدائرة.
مدير المركز : مدير المركز الجمركي .
المركز : المركز الجمركي المختص المنظم لديه البيان الجمركي .
المديرية : مديرية التعريفة والاتفاقيات .
صاحب الحق/ مقدم الطلب : مالك أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله قانوناً.
المستورد : مالك البضاعة أو من يمثله قانوناً.
ب- تعتمد التعاريف والعبارات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يتم وقف إجراءات التخليص وعدم الإفراج عن البضاعة بناء على طلب صاحب الحق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (41) من القانون وكما يلي:-
1- أن يقدم صاحب الحق طلبًا إلى المحكمة المختصة.
2- أن يصدر عن المحكمة المختصة قرار بوقف إجراءات التخليص على البضاعة.
3- أن يتم إعلام أو إخطار المديرية بقرار الوقف حسب الأصول.
4- تتولى المديرية تبليغ مدير المركز بقرار الوقف, خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من وقت تبلغها, ما لم يكن هناك ما يحول من تنفيذ ذلك.
5- تبقى البضائع التي صدر قرار الوقف بشأنها محجوزة في الساحات والمخازن داخل الحرم الجمركي ولا يتم الإفراج عنها إلا في الحالات التالية :-
أ- عدم تبليغ المديرية خلال المدة القانونية بإقامة صاحب الحق دعوى تعد على حقه لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف.
ب- صدور قرار من المحكمة المختصة بإلغاء قرار الوقف.
6- للدائرة أن تقوم بإعلام المحكمة المختصة بخصوص القرار الصادر عنها بالوقف لاتخاذ القرار المناسب في حال كان الاحتفاظ بالبضاعة يرتب تكاليف باهظة أو وجود متطلبات خاصة للتخزين.
7- يستمر تنفيذ قرار الوقف في حال قيام صاحب الحق بإبلاغ المديرية بإقامته دعوى التعدي وفقًا لأحكام القانون خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الوقف.
8- لا تتحمل الدائرة أية مسؤولية في حال تم الإفراج عن البضاعة جراء عدم علمها بالقرار الصادر عن المحكمة المختصة.
المادة4- يتم إيقاف إجراءات التخليص وعدم الإفراج عن البضاعة التي تشكل تعديًا على أي من حقوق العلامات التجارية وحق المؤلف بقرار من مدير المركز سندًا لاحكام الفقرة (د) من المادة (41) من القانون وفقا لما يلي:-
أ- في حال كانت البضاعة تحمل دلائل ظاهرية سواء من حيث شكل المنتج أو محتواه تولد القناعة لدى الموظف بوجود تعدٍ على اي حق من الحقوق المبينة أعلاه من خلال تنظيم محضر بواقع البضاعة موضحًا فيه جميع التفاصيل من حيث الصنف والمنشأ والبلد المصدر واسم المصدر والمستورد وكذلك الدلائل والعلامات التي عاينها موظف المركز في البضاعة واقتنع من خلالها بحدوث التعدي ورفعه إلى مدير المركز الجمركي او من ينوب عنه.
ب- يقرر مدير المركز أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص على البضاعة وعدم الإفراج عنها إذا تولدت لديه القناعة بحدوث تعدٍ من خلال الإطلاع على المحضر وعينات البضاعة المتحفظ عليها خلال (24) ساعة من تاريخ تنظيم المحضر .
ج- يقوم مدير المركز أو من يفوضه بتبليغ المديرية والمستورد بقرار وقف إجراءات التخليص خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من وقت إصدار قراره.
د- تتولى المديرية دراسة القرار الصادر بالوقف بعد التحقق من صحة القرار وتبليغ صاحب الحق المعني أو من يمثله خطياً وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل على عنوانه المسجل لدى الدائرة.
هـ - للمدير أو من يفوضه إلغاء قرار الوقف إذا كان القرار مخالفاً للتشريعات ويتم إبلاغ المركز بقرار الإلغاء.
و- يتم الإفراج عن البضاعة بقرار من المديرية إذا لم يتم إقامة دعوى التعدي وفقًا لأحكام القانون خلال ثمانية أيام عمل وبعد استكمال إجراءات التخليص واستيفاء متطلبات وقيود الاستيراد المقررة قانوناً.
المادة5-أ- لصاحب الحق الاطلاع على عينات من البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص عليها, على أن يتم ذلك في الحرم الجمركي وتحت إشراف الموظف المختص.
ب- لمدير المركز بناءً على طلب صاحب الحق تسليمه عينة من البضاعة بموجب محضر استلام أصولي لغايات التثبت من حالات التعدي على حقه شريطة إيداع تأمين نقدي بقيمتها الجمركية والرسوم والضرائب التي قد تتوجب عليها, وعلى أن يُبلَّغ المستورد بذلك.
ج- يقدم طلب الحصول على العينة من قبل صاحب الحق وفق النموذج المعتمد من الدائرة, على أن يتم استيفاء البدل الذي يقرره المدير.
د- يلتزم صاحب الحق أو من يمثله بإعادة العينة التي حصل عليها بحالتها التي استلمها, ما لم يتطلب الأمر خلاف ذلك فيتحمل صاحب الحق قيمتها والرسوم والضرائب المترتبة عليها.
هـ- يتم تزويد المحكمة بعينة من البضائع موضوع الدعوى بناء على طلبها ووفق الأصول المتبعة في ذلك.
المادة6-أ- يتم الإحتفاظ بالبضائع التي توقف إجراءات التخليص عليها بالساحات والمخازن الجمركية أو يتم نقلها إلى المستودعات العامة للإحتفاظ بها كأمانة بقرار من مدير المركز لمراعاة متطلبات التخزين الخاصة بهذه البضائع وامكانات التخزين الخاصة بهذه البضائع في المركز الجمركي الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة
ب- يتحمل صاحب الحق نفقات الاحتفاظ وخزن البضاعة سواء كانت بالساحات أو المخازن الجمركية أو المستودعات العامة في حال إقامة دعوى تعدي على أي من حقوق الملكية وفقًا لأحكام المادة (41) من القانون, ويتم استيفاؤها منه وفقًا لأجور الخزن المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ج- يتحمل صاحب الحق او من يمثله نفقات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالدعوى المقامة من قبله, على أن يعود بها على الطرف الذي تحدده المحكمة.
د- يلتزم صاحب الحق بإبلاغ الدائرة بقرار المحكمة القطعي الصادر في الدعوى خلال شهر من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية, على أن يتحمل نفقات الحفظ والتخزين بعد مرور هذه المدة.
المادة7-أ- على صاحب الحق أن يسجل الحق الخاص به والذي يطلب من الدائرة حمايته, وفقًا للنموذج المعد من الدائرة, ويبين فيه كافة المعلومات عن البضاعة موضوع الحق بما يمكن الدائرة في ممارسة صلاحياتها القانونية في حال وجود دلائل بالتعدي.
ب- يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الدائرة بخصوص الحق موضوع الحماية بعد استيفاء البدل الذي يقرره المدير.
المادة8-أ- تتولى المديرية تنظيم وإدامة السجلات الورقية أو الإلكترونية التالية:-
1- سجل عناوين أصحاب الحقوق الذين يرغبون بتسجيل عناوينهم لدى الدائرة.
2- سجل الإجراءات المتخذة بخصوص البضاعة التي يتم وقف إجراءات التخليص عليها.
ب- للدائرة إجراء التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من العلامات التجارية بما في ذلك إبرام مذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة9-1- يبلغ صاحب الحق والمستورد بالقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام وفق الإجراءات التي يقررها المدير.
2- للمدير أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 10- تلغى "تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (7) لسنة 2000", على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها.