زاد الاردن الاخباري -
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن محافظ العاصمة القاضي بفرض الإقامة الجبرية على المستدعي (هـ.ع) لمدة سنة مرتين في اليوم الساعة العاشرة صباحاً والساعة الرابعة بعد العصر.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى بحسب ما جاء في قرار المحكمة بأن المستدعي (هـ.ع) قد سبق وأن تم توديعه إلى عدد من الحكام الإداريين وهم محافظة العاصمة ومتصرف لواء ماركا ومتصرف لواء قصبة عمان ومتصرف لواء الجامعة، وبعدد تسع مرات في الأعوام 2016 حتى عام 2019 و بجرائم مختلفة منها الاحتيال والشروع بالاحتيال وإعطاء معلومات كاذبة واختلاق الجرائم والافتراء ومخالفة قانون منع الجرائم، وبتاريخ 4/11/2020 تم توقيفه من قبل محافظ العاصمة استناداً للمادة الثامنة من (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) وذلك عن جرائم الاحتيال والغش في البيع، و بتاريخ 15/11/2020 قام محافظ العاصمة بالإفراج عن المستدعي وقرر عملاً بالمادة الثالثة من (قانون منع الجرائم) وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة سنة، وعلى أن يثبت وجوده لدى أقرب مركز أمني لسكنة مرتين في اليوم ويبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها، وأن للشرطة زيارته للتأكد من ذلك، وذلك بموجب قرار محافظ العاصمة.
لم يرتضِ المستدعي بالقرار المذكور فقرر الطعن بقرار محافظ العاصمة لدى المحكمة الادارية.
وفي معرض تسبيبها وتعليلها لقرارها بإلغاء قرار محافظ العاصمة قالت المحكمة الادارية:
((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى نجد أن المادة الثالثة من (قانون منع الجرائم رقم 27 لسنة 1954) التي أجازت فيها للمحافظ اصدار مذكرة حضور اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف التالية للحضور أمامه لبيان ما اذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد او بكفالة كفلاء يتعهد فيه أن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستجوبها على أن لا تتجاوز سنة واحدة وهذه الحالات هي:
1. كل من وجد في مكان عام أو خاص أو ظروف تقنع المحافظ بأنه كان على وشك ارتكاب اي جرم او مساعده على ارتكابه.
2. كل من اعتاد اللصوصية او السرقة او حيازة الاموال المسروقة او اعتاد حماية اللصوص او ايوائهم على المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة او التصرف بها.
3. كل من كان في حالة تجعل وجوده بلا كفاله خطراً على الناس.
وحيث تجد محكمتنا أن الحالتين الاولى والثانية غير متحققتين بحق المستدعي كما أن النيابة العامة الادارية لم تقدم أية بينة تثبت الحالة الثالثة سوى كشف يتضمن قيود ادارية للمستدعي لدى محافظ العاصمة والتي لم تقدم النيابة العامة ما يثبت انه صدر بحق المستدعي عن تلك التهم احكام من المحاكم المختصة، اضافة أن محافظ العاصمة قد خالف المادة الخامسة من (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) التي أوجبت عليه التحقق من صحة الاخبار الذي اتخذت الاجراءات بالاستناد اليه، وحيث أن المستدعي مازال يلاحق أمام محكمة صلح جزاء شرق عمان عن جرم الاحتيال بالاشتراك والغش في البيع، وأن مدعي عام شرق عمان وبعد الاستماع لأقوال المستدعي قرر تركه دون توقيف، وبالتالي يكون قرار المستدعى ضده محافظ العاصمة بوضع المستدعي تحت رقابة الشرطة لمدة سنة واحدة قد صدر مخالفاً للقانون مما يتوجب إلغاءه وأسباب الطعن ترد عليه (عدل عليا رقم 315/2000 و عدل عليا رقم 558/1999))).