أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. انخفاض قليل على الحرارة الرواشدة يكتب : الأردنيون لا يمارسون دور «شاهد الزور» عشية 7 أكتوبر .. الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد جديدة لهجوم “طوفان الأقصى” / فيديوهات مسؤولان إيرانيان لـ«رويترز»: فقد الاتصال بقاآني بعد ضربات إسرائيلية في بيروت إسبانيا تعلن زيادة مساعداتها للأردن لتصل إلى 80 مليون يورو إصابات بعد قصف حزب الله حيفا وطبريا .. والاحتلال يفشل باعتراض معظم الصواريخ (شاهد) الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في البوسنة والهرسك الأردن والإمارات .. مسافة واحدة في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المومني للناطقين: لا يكفي إعلان القرار بل يجب الحديث عن أسبابه دراسة إسرائيلية تكشف تفاصيل “مثيرة” عن تخطيط السنوار “الفريد” لهجوم 7 أكتوبر الخارجية تؤكد متابعتها المعلومات الواردة بخصوص حادث اختفاء مواطنيْن أردنيْيّن بالمكسيك الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية" الديوان الملكي السعودي يعلن: الملك سلمان وبناء على ما أوصت به العيادات الملكية يجري بعض الفحوصات الطبية المحامون يوقفون مرافعاتهم لمدة ساعة يوم الإثنين مفوضية اللاجئين تدعو لوضع حدٍّ للكارثة الإنسانية التي تجتاح لبنان الصفدي يبحث مع نظيره الإسباني الجهود المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار العراق يحذر من جرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة أميركا عرضت تعويضات على إسرائيل حتى لا تهاجم بإيران صحفي أميركي يضرم النار بنفسه دعما لغزة نقابة الكيميائيين بلبنان: إسرائيل استخدمت قنابل محرمة دوليا
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب

الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب

الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب

11-07-2021 02:55 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1-

تضاف نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (75%) من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.

المادة 2-

أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3-

يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً.

المادة 4-

تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ‌- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب‌- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 5-

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

‌أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

‌ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

‌ج-من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6-

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 1-12-1442 هجري الموافق لـ 11-7-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع