زاد الاردن الاخباري -
ألزمت محكمة مدني كلي رأس الخيمة في دولة الإمارات، فتاة خليجية بدفع 20 ألف درهم نحو (5.4 آلاف دولار) إلى عضو مجلس وطني سابق، كتعويض له عن الضرر الأدبي الذي لحقه جراء إساءتها وسبِها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدانت المحكمة الفتاة لنشرها تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي (واتس آب، وتويتر) تضمن إساءة وذم للمدعي (عضو المجلس) وجعله محل عقاب وازدراء من آخرين، بسبب تأدية عمله موظفاً سابقاً في المجلس الوطني الاتحادي، وألزمتها المصروفات وأتعاب المحاماة.
ووفقاً لصحيفة ”الإمارات اليوم“ فقد أقام المدعي دعوى ضد الفتاة ذكر فيها أنها ”أسندت له وقائع غير صحيحة، من شأنها تحقيره والاستهزاء به، والحط من هيبته، كونه عضواً سابقاً بالمجلس الوطني الاتحادي، وشخصية عامة ومعروفة“.
وأوضح المدعي في صحيفة الدعوى أنه ”لحق به ضرر أدبي تمثل فيما ارتكبته المدعى عليها من مساس بشرفه وسمعته، ولحق الضرر بأبنائه وأسرته، وطلب إلزامها بأن تؤدي له 200 ألف درهم (نحو 54 ألف دولار) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية“.
وأكدت محكمة مدني كلي أن الفتاة أساءت للمدعي، وأن الحكم الجزائي الصادر بحقها أصبح باتاً بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والطعن الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، وتكون المحكمة ملزمة بحجية هذا الحكم فيما فصل فيه فصلاً لازماً من ثبوت خطأ المدعى عليها، وتوافرت معه الرابطة السببية بين الخطأ الذي اقترفته المدعى عليها، والضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي.
وأوضحت أنه لا يبقى للمحكمة سوى تقدير التعويض المستحق الجابر للضرر الواقع على المدعي، وأما عن طلبه التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه، فإن من المقرر قضاءً أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكن قد وقع بالفعل، أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
واتجهت المحكمة لرفض طلب المدعي بالتعويض المادي، لعدم إثباته الضرر المادي الذي لحقه.
وذكرت أن تقدير الضرر الأدبي وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة، مادامت بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض.
وأضافت بأن المحكمة ترى أن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي ثابت من إهانة وتحقير ومساس باعتباره، وإساءة له ولمكانته لدى العامة، ولدى أسرته دون مراعاة لمنصبه الاجتماعي.