أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب أبو ناصر: توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا "الأوقاف" بالتعاون مع "الصحة" و"الإفتاء" تنظم ندوة علمية حول مكافحة آفة التدخين الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف تعقد مؤتمرها الختامي التسعيرة الثانية .. انخفاض اسعار الذهب 50 قرش في الاردن الأردن يشارك بفعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي البكار يبحث ونقيب مقاولي الإنشاءات تعزيز الشراكة لبنان وإسرائيل .. لجنة خماسية للإشراف على وقف إطلاق النار (أسماء) وزير المالية: دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر توضيح مهم من الحكومة بخصوص الموازنة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية رئيس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم للمجلس يعودون مصابي الرابية انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الأردن .. بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
الصفحة الرئيسية أردنيات هام من مركز الأزمات بخصوص أمر الدفاع

هام من مركز الأزمات بخصوص أمر الدفاع

هام من مركز الأزمات بخصوص أمر الدفاع

24-07-2021 02:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

نوه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى أنه سيتم البدء بتطبيق أوامر الدفاع 32 اعتبارا من 5/8/2021.

وتاليا ملخص لأمر الدفاع:



اولاً 1- على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

2- لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ثانيا: يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

ثالثا: 1- على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

رابعا: 1- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

خامسا: 1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

سابعا: 1- على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

2- لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.

3- تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

ثامنا: لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص (pcr) بموجب أمر الدفاع هذا إجراؤه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.

تاسعا: تعدل الفقرة (3) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإلغاء عبارة (يتكون كل فريق من شخصين على الأقل يرافقهم أحد أفراد الأمن العام) الورادة في آخرها.

عاشرا: 1- تسري أحكام البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(تاسعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 5/8/2021.

2- تسري أحكام البنود من (رابعا) إلى (سادسا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 15/8/2021.

3- تسري أحكام البند (سابعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 1/9/2021.

حادي عشر: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع