أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. الحرارة أعلى من معدلاتها كيف أجاب خطاب العرش عن أسئلة الأردنيين؟… الخطة الأوضح: نشتبك من دون «المغامرة بمستقبلنا» كاتب في "واشنطن بوست": مذكرات الاعتقال لحظة إذلال لـ"إسرائيل" على الساحة العالمية هدف النعيمات بمرمى الكويت ينافس على جائزة آسيوية دوي انفجارات في حيفا ونهاريا وانطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين / فيديو 840 قرار تسفير مكتبي بحق عمال وافدين خلال 10 أشهر صواريخ «لا تقهر» .. أوكرانيا تستنجد بالغرب لمواجهة التحدي الروسي تراجع مستوردات الأردن من النفط العراقي بنسبة 12% حتى نهاية أيلول استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع نيويورك تايمز تكشف ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان انتحار أمام الضباط وهروب من مدرعة أثناء القتال .. جحيم نفسي لجيش الاحتلال بغزة‏ المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على نظيره العراقي تجهيز منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب إصابة أربعة طلاب أردنيين بحادث سير في جورجيا نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة حقوقيون : مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية الكرك: مزارعون ومربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطريق الموصل إلى مزارعهم عجلون .. مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحين يديعوت أحرونوت: وقف لإطلاق النار في لبنان خلال أيام
الصفحة الرئيسية أردنيات الإفتاء: لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي

الإفتاء: لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي

الإفتاء: لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي

26-07-2021 01:45 AM

زاد الاردن الاخباري -

قالت دائرة الافتاء العام: انه لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي، لمخالفته شروط البيع المعتبرة شرعاً، كما أن فيه مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تمنع هذه المعاملة، فالغاية من صرف الراتب التقاعدي هي رعاية حقوق المتقاعد وأسرته.

واضافت «الافتاء» في ردها على سؤال حول حكم بيع الرواتب التقاعدية: إن أصل الراتب التقاعدي هو نوع من المساعدة تقدمها الدّولة للموظف أو المنتفعين منه فقط بعد نهاية خدمته، وقد يكون الراتب من باب التكافل بين المشتركين كما في الضمان الاجتماعي، ولذا لا يجوز بيعه سواء بمبلغ معين أو بسلعة معينة، كسيارة ونحوه لحصول الربا في حال بيعه بمبلغ معين، لأنه بيع مال آجل (الراتب التقاعدي) بمال عاجل، وهو (المبلغ المدفوع مسبقا)، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، والتساوي بين البدلين في حال المماثلة بالجنس، وقال رسول ?لله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم، بحسب ما ذكرت يومية الراي.

وقال الإمام النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا» «شرح النووي على مسلم» (11/ 10).

وأما المنع في حال مبادلة الراتب التقاعدي بسلعة معينة فذلك للجهالة المفضية إلى النزاع، فقد لا يستوفي المشتري من الرواتب التقاعدية ما يعادل قيمة ما باع، فهذه الرواتب عرضة للإيقاف في بعض الحالات، كوفاة المتقاعد، وقد ينقص مقدار الراتب كذلك، فالمبيع هنا -الراتب- مجهول جهالة فاحشة، لا يعرف مقداره وقيمته الكاملة على مدى السنوات المقبلة، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً علماً تاماً تنتفي به الجهالة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما أن في هذه المعاملة مقامرة؛ لأن المشتري قد يحصل على ?قدار ما دفعه أو أقل أو أكثر، والقمار منهي عنه بنصّ القرآن الكريم.

وجاء في كتاب «عمدة السالك وعدة الناسك» (ص151) من كتب الشافعية: «للمبيع شروط خمسة: «أن يكون طاهراً، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه، مملوكاً للعاقد، أو لمن ناب العاقد عنه، معلوماً».








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع