أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة الاردن .. توجه للسماح بجمع التبرعات إلكترونيا المعابر الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة السبت الأردن .. منع استخدام الدراجات النارية في الأحياء السكنية في هذه الاوقات إلغاء القيود على “تأشيرات الليبيين”… الأردن: وزارة حسان تستعد لـ “ثقة البرلمان” بالجولات “الميدانية” مسح ثقة المستثمرين في الأردن: تفاؤل ملحوظ رغم التحديات الاقتصادية العالمية هيرست: خسائر "إسرائيل" في لبنان وغزة تثبت أن هذه الحرب لا يمكن كسبها قرار هام من وزارة العدل .. جيروزاليم بوست: الجيش يضغط على نتنياهو لوقف الحرب مصابون ودمار كبير بعد قصف من لبنان استهدف "تل أبيب" الأونروا تشيد بجهود الأردن لاستمرارية عملها وتثمن مخرجات اجتماع الجامعة العربية ترمب: الطريقة الوحيدة لخسارتي بالانتخابات هي الغش القناة 12 العبرية: الوثائق السرية المسربة مست بأهداف الحرب إصابة قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال جنوب لبنان مخاوف إسرائيلية من هاريس وقلق من "مفاجآت" ترامب .. ما السبب؟ العربي يفوز على الأهلي بدوري كرة اليد بايدن: أدليت بصوتي مبكرًا وهذه الانتخابات هي الأكثر أهمية في حياتنا غرق باخرة مصرية قبالة سواحل ليبيا والضفادع البشرية تبحث عن مفقودين أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش بعد 3 جلسات سلبية المؤتمر ال13 للأسبوع العالمي للتربية الإعلامية والمعلوماتية الذي عقد في الأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات معدل التنفيذ : فئات لايجوز حبسها وتخفيض دفعة...

معدل التنفيذ : فئات لايجوز حبسها وتخفيض دفعة التسوية

معدل التنفيذ : فئات لايجوز حبسها وتخفيض دفعة التسوية

29-07-2021 09:02 PM

زاد الاردن الاخباري -

بعد نشر ديوان التشريع والرأي مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، رصدت هلا أخبار أبرز ما جاء في التعديلات.

ونص مشروع القانون على ترك معاملة التنفيذ حكما إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها، ويتخذ رئيس التنفيذ قرارًا بإلغاء الحبس أو منع السفر، فيما يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف القضية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.

وفي حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بتقادم السند، وتحقق رئيس التنفيذ من التقادم توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.

وأضيف للقانون أنه وفي حال تحقق الوفاة قبل تاريخ تقديم طلب التنفيذ يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث، كما يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم افهامه بمراجعة المحكمة المختصة.

وإذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا ارفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

وبموجب التعديلات يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

ويحدد رئيس التنفيذ مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

ولا يحول الحبس دون الطلب مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسة أو دائن آخر على أن لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة 120 يوما مهما تعدد الدائنون.

ولا يجوز حبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

ولا يجوز حبس الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

ولا يجوز حبس المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ولا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها، واذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني، وإذا قل مجمو ع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار، واذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

وينقضي الحبس إذا صر ح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو رئيس التنفيذ الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين، وإذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.

وتسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه عن الدعاوى قيد التنفيذ والتي تقل المبالغ المحكوم بها عن ثلاثة آلاف دينار.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع