أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن .. 6 وفيات بحوادث سير في يوم واحد مراكز الاقتراع تفتح في تونس لانتخابات رئاسية يغيب عنها التنافس الدفاع المدني : 92 حادث إنقاذ في 24 ساعة استحداث مسار نقل للباص السريع في مادبا الحسين اربد والوحدات يلتقيان معان والجزيرة ببطولة الدرع غدا وادي الاردن تزيل اعتداءات على قناه الملك عبدالله القناة 12: تعزيز فرقة غزة بعدد من السرايا القتالية الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى لبنان الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في المنطقة الملك وولي العهد يستقبلان العاهل الإسباني لدى وصوله إلى قصر الحسينية غائب منذ يومين .. أين هو إسماعيل قاآني؟ وزارة الصحة اللبنانية: مقتل 23 شخصا وإصابة 93 بجروح ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41 ألفا و870 شهيدا ميقاتي يطالب "بالضغط على إسرائيل" من أجل وقف إطلاق النار في لبنان الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان شمال غزة الاحتلال يهاجم جباليا ويحتفظ بلواءين في منطقة فيلادلفيا غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في صور الحبس لـ"متعاطية" حولت دينارا إلى "لول" لتعاطي الكريستال
الصفحة الرئيسية عربي و دولي السيسي يصادق على "قانون" يستهدف...

السيسي يصادق على "قانون" يستهدف الإرهابيين

السيسي يصادق على "قانون" يستهدف الإرهابيين

02-08-2021 01:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك بعد إقراره في البرلمان يوليو الماضي.

ويرى النائب في البرلمان المصري عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أن التعديلات التي صادق عليها السيسي، ستقضي على الكثير من الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية.

وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع تعديل القانون، في تصريحات صحفية، إن الإرهابيين كانوا ينفذون في بعض الوزارات والهيئات، أجندات خاصة لاستهداف الدولة المصرية والشعب المصري، وأنه كان من أبرزها الحوادث المتكررة في السكك الحديدية.

نص القانون
إلى هذا، نص القانون على سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وتضمن أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

كما نص القانون على أنه لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

وتضمن القانون أنه يجوز فصل العاملين بالجهات الحكومية في الأحوال الآتية، وهي إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع