أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ريال مدريد عينه على (الصفقة الصعبة). أيرلندا :نؤيد الجنائية الدولية بقوة السرطان يهدد بريطانيا .. سيكون سبباً رئيسياً لربع الوفيات المبكرة في 2050 أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل أمريكا ترفض قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات من جراء التوترات الجيوسياسية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44056 شهيدا تسكين بكالوريوس دكتور في الطب بجامعة اليرموك ابو صعيليك: حوار مثمر يدل على شعور بالمسؤولية نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية دول أوروبية: نلتزم باحترام قرار محكمة الجنائية الدولية توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا أردني يفوز بمنحة لدراسة نباتات لعلاج ألم مزمن دون إدمان منتخب الشابات يخسر أمام هونغ كونغ العفو الدولي: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي العراق يرحب بإصدار"الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت الهاشمية تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري الأردن يستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية 2035 مشاجرة في مأدبا تسفر عن مقتل شخص واصابة آخر
الصفحة الرئيسية أردنيات مسودة نظام معدل لاجازة المصنفات المرئية...

مسودة نظام معدل لاجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها

مسودة نظام معدل لاجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها

20-08-2021 11:14 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها.

وتالياً مسودة النظام المعدل:

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته لسنة 2021)، و يقرأ مع النظام رقم (63) لسنة 2004، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يلغى نص المادة (2) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

الوزير:رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة:هيئة الإعلام.

المدير العام:مدير عام الهيئة.

الشخص:الاعتباري.

المديرية:مديرية المتابعة، مديرية التراخيص.

المدير:مدير مديرية المتابعة .

المصنف:كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلتيهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية أو التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية.

تداول المصنف:تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه كليا أو جزئيا ببدل او بغير بدل .

مكان عام:كل بناء أو ساحة أو طريق أو غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول إليه في أي وقت بغير قيد أو كان مقيدا بأوقات محددة بأجر أو بغير أجر أو كان يستعمل من الجمهور لأي اجتماع أو حفل وأي فعالية أخرى.

دار العرض:كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.

إجازة المصنف:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.

رخصة التداول:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف.

رخصة الإنتاج :الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقا لأحكام هذا القانون.

المحل التجاري:كل محل أو مكان أو شركة أو مؤسسة مرخص لها إنتاج المصنفات أو تداولها أو بيعها أو تأجيرها أو عرضها أو توزيعها أو توصل للجمهور خدمات ذات صفة إعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال.

المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي وذلك بإضافة العبارة الآتية:-

(مع الالتزام بالتصنيف العمري الذي يحدده مدير مديرية المتابعة) الى نهاية الفقرة لتصبح على النحو التالي:-

(ب- إذا تمت إجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الإجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف، مع الالتزام بالتصنيف العمري الذي يحدده مدير مديرية المتابعة).

المادة 4- 1- إلغاء عبارة (لا يزيد) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) والاستعاضة عنها بعبارة (لا يقل).

2- إلغاء عبارة ( لا يزيد ) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (12) والاستعاضة عنها بعبارة (لا يقل ).

3- يعدل البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) وذلك بإضافة عبارة (على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن (250) دينارا)على النص الأصلي بعد كلمة (المرخصة)، ليصبح نصها:-

( (1%) رسوم سنوية من صافي أرباح العوائد المتأتية للشركة المرخصة على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن (250) دينارا الى أن يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني).

4- إضافة الفقرة (د) للمادة (12) بالنص التالي:-

(تجدد الرخص المذكورة في هذا النظام سنوياً، وتلغى حُكماً بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد).

المادة 5- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة ( و) إليها بالنص التالي:-

(و- أي مصنف آخر لم يرد ذكره في هذا النظام يستوفى عنه رسم (10) دنانير عن كل مصنف).








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع