زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة التمييز قرارا صادر عن مدعي عام الجنايات الكبرى بمنع محاكمة 4 أشخاص بينهم سيدتين عن جناية القتل العمد بالاشتراك، مشتكى عليهم بقضية وفاة سبعيني، تبين خلال تحقيقات المدعي العام أن الوفاة كانت بسبب الانتحار.
وتتلخص القضية في أن المتوفى السبعيني كانت تربطه وحال حياته علاقة جنسية غير مشروعة بالمشتكي بامرأة مشتكى عليها، وأن شقيقتها المشتكى عليها هي الأخرى قامتا بتهديده بفضح أمره بنشر الصور التي بحوزتهما في حال رفض دفع مبالغ مالية نقدية لهما، وتحت وطاة ضروب التهديد الواقعة عليه تمكنتا من حمله على تسليمه مبالغ نقدية على دفعات.
وفي عام 2020 وخلال حديث المتوفي على الهاتف كانت علامات الارتباك والغضب بادية على وجهه، وفي ذات اليوم قام بالكتابة على ورقتين واخفاء مضمونهما عن ابنته التي حضرت إلى غرفته وحاولت استطلاع أمره، وبعد حوالي ساعه خرج من غرفته وتوجه إلى حمام المنزل الخارجي وتناول مبيد حشري بهدف الانتحار، وبعد ذلك خرج من الحمام وتوجه إلى غرفته واستفرغ مادة زرقاء ثم فقد وعيه وما لبث أن فارق الحياة.
كما تم ضبط ورقة داخل خزانة المتوفى وأخرى داخل جيب بنطاله محررة بخط يده ومضمونهما بأن المشتكى عليهم هم المسؤولين عن وفاته.
ووفق قرار النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى، فان الملف التحقيقي المتضمن منع محاكمة المشتكى عليهم الأربعة عن جناية القتل العمد بالإشتراك وذلك لعدم قيام الدليل واقعا في محله، حيث لم يقم أي دليل قانوني يثبت معه قيام أي متهم بقتل المتوفي وإنما كانت وفاته بفعل إرادي من المتوفي ذاته (انتحار)، ولما كانت غاية النيابة العامة إحالة الأشخاص الذين ورد دليل إحالتهم للمحاكمة وليس إحالة أشخاص مشتبه بارتكابهم لجريمة ما وبالتالي تحصينهم بقرار يقضي ببراءتهم مما يتعين الموافقة على قرار المدعي العام المذكور.
وقالت محكمة التمييز في قرارها "عن سبب التمييز: ومفاده تخطئة مساعد النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة المشتكى عليهم رغم أن البينة التي وردت كافية لسوقهم ."
نجد أن المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد منحت المدعي العام الصلاحية في حال لم يقم دليل يربط المشتكى عليهم بما هو مسند إليه ممن جرم أن يقرر منع محاكمتهم واذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في محله يوافق عليه.
وفي الحالة المعروضة، نجد أن المدعي العام قد استمع لشهود النيابة العامة وتوصل ومن خلال شهادتهم أن المشتكى عليهم لم يرتكبوا جناية القتل المسندة إليهم وبالتالي يكون القرار الصادر عن المدعي العام بمنع المحاكمة بحق المميز ضدهم واقعا في محله وموافقة مساعد النائب العام على هذا القرار في محلها ويتفق والقانون مما يستوجب رد هذا السبب.
وقررت محكمة التمييز رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
ويشار إلى أن المحاميين عادل سقف الحيط ومروان فريحات وكيلا الدفاع عن المشتكى عليهم الأربعة بالقضية.