أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية أردنيات "صلح شمال عمان" تعلن عدم مسؤولية فتاة...

"صلح شمال عمان" تعلن عدم مسؤولية فتاة "معنفة" من ايذاء شقيقها

"صلح شمال عمان" تعلن عدم مسؤولية فتاة "معنفة" من ايذاء شقيقها

29-08-2021 10:38 AM

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت محكمة صلح جزاء شمال عمان، عدم مسؤولية فتاة عن جنحة إيذاء شقيقها الذي تعرضت للضرب بالمخرز على عينها ويدها من قبله وسط تهديدات لها ولوالدتها بالقتل الأمر الذي دفع بها إلى أن "تستل" الأداة الحادة من بين يدي شقيقها وتضربه بها.

وقررت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليها من جرم الإيذاء وحمل حيازة أداة حادة لعدم قيام الدليل، وإسقاط دعوى الحق العام وتضمين المشتكية رسم الإسقاط.

المحاميان عادل سقف الحيط وديانا عوض الله، وكيلا الدفاع عن المشتكى عليها اللذان اعتبرا أن الحادثة شكلت "دفاعا عن النفس" وفق ما قدم في مرافعة الدفاع.

وقالت المحكمة في قرارها "أن المشتكي هو شقيق المشتكى عليها وقد تعرض المشتكي للإيذاء من قبل المشتكى عليها شقيقته نتيجة خلافات عائلية حصلت فيما بينهم، حيث قام المشتكي الذي اختبأ بـ "سدة" المنزل الذي نزل منها، وقام بتهديد المشتكى عليها ووالدتها بالقتل، إذ حاولتا الفرار إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك لقيام المشتكي بإغلاق باب المنزل بالمفتاح، وقيامه بتمزيق الشهادات الجامعية العائدة للمشتكى عليها وشقيقاتها والهويات مهددا "بدي أسوي فيكم جريمة".

وقام المشتكي بجمع الأدوات الحادة (السكاكين والمفكات ومخرز)، مهددا المشتكى عليها ووالدتها بالقتل، قائلا: "بدي اذبحكم كلكم"، ويتهجم على المشتكى عليها وقام بضربها، وأمسك بها وكان يهددها بالمخرز حيث قام بتمزيق الشهادات قائلا لها "ممنوع تطلعي" كما قام بتثبيت المشتكى عليها شقيقته، وقام بوضع رأسها بين قدميه، وقام بضربها بالمخرزعلى عينها وعلى يدها، وقامت المشتكى عليها بأخذ الأداة الحادة التي كانت بحوزة المشتكي وإيذائه بها، مما احتصل على تقرير طبي أولي يفيد بإصابته".

ووفق القرار الذي وجدت المحكمة أن المادة 3342 من قانون العقوبات أجازت للشاكي في جرم الإيذاء ولم ينجم عنه مرض أو تعطيل تزيد مدته عن 10 أيام أن يتنازل عن شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ويكون لهذا التنازل ان تسقط دعوى الحق العام، لذا وقبل الخوض في أركان وعناصر جرم الإيذاء المسند للمشتكى عليها فتجد المحكمة بأن المشتكي قد أسقط حقه الشخصي عن المشتكى عليها الأمر الذي يستوجب معه أن تسقط دعوى الحق العام عن جرم الإيذاء وفق منطوق المادة 3342 من قانون العقوبات.

فيما يتعلق بجرم حمل وحيازة أداة حادة وحيث وجدت المحكمة أن الأداة لم تتواجد مع المشتكى عليها وإنما كانت معها من قبيل الصدفة ولم تكن الأداة بحوزة المشتكى عليها كون الأداة كانت مع المشتكي والذي كان يهدد فيها المشتكى عليها ووالدتها كمان ان الأداة المشتكى عليها والتي اخذتها من المشتكي كانت داخل المنزل ولم تكون تحوز الأداة خارج المنزل، حيث تطلبت المادة 156 من قانون العقوبات أنه لغايات التجريم يجب أن تكون الأداة في حيازة الجاني وفي حدود خارج منزله وحيث وجدت المحكمة بأن المشتكى عليها لم تكن ابتداء تحوز تلك الأداة ولم تكن معها خارج المنزل وإنما داخل المنزل، ولغايات الدفاع عن نفسها الأمر الذي يستوجب معه إعلان عدم مسؤوليتها عن هذا الجرم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع