زاد الاردن الاخباري -
كشف مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة لـ"السبيل" أمس، عن قرار يقضي بمنع صيدليات المملكة من بيع 80 صنفا دوائيا منذ بداية العام الحالي لعدم مأمونيتها.
وأكد الرواشدة في تصريحات خاصة لـ"السبيل" أمس، أن مديرية الدواء عمدت إلى إلغاء تسجيل العلاجات المذكورة، كما منعت استيرادها عن طريق مديرية الشراء الموحد، مؤكدة أنها لم تعد مشمولة بمظلة التأمين الصحي أيضا.
وأوضح الرواشدة أن أغلب الأدوية الممنوعة من التداول، هي علاجات لأمراض نفسية، ومضادات حيوية، ومسكنات لآلام متنوعة.
وذكر مدير المؤسسة أن الأصناف المسحوبة بعضها مستورد وبعضها الآخر محلي، لافتا إلى إعادة تسجيل جميع الأدوية بعد مرور خمس سنوات، بهدف التأكد من عدم احتوائها على إشكاليات فنية ومصنعية.
وقال: "بعض الشركات المصنعة للأدوية لم تقدم لنا بيانات تؤكد مأمونية منتجاتها، أعطيناها أكثر من فرصة لتقديم البيانات، لكنها لم تقدم أيا منها دون إبداء السبب، كما أن بعض الشركات طالبت برفع أسعار أدويتها دون مبرر، وهو ما دفعنا إلى إلغاء تسجيلها".
وأكد الرواشدة أن فرق المؤسسة عملت منذ بداية العام على سحب العلاجات من الصيدليات، كما ألزمت وكلاء المنتجات الدوائية بعدم ترويج مستورداتهم، والعمل على إتلافها بأسرع وقت تجنبا للمساءلة القانونية.
وكان الرواشدة قد أكد في وقت سابق، قيام فرق التفتيش التابعة للمؤسسة بضبط أدوية مزورة في 15 صيدلية، و18 مؤسسة غير صيدلانية، ومطبعتين خلال العام الماضي، كما ضبطت المؤسسة أدوية مهربة في 65 صيدلية، وأدوية منتهية الصلاحية في51 صيدلية، وأدوية تخص جهات رسمية في 55 صيدلية ومؤسسة غير صيدلانية. ويشير الرواشدة إلى أن مديرية الدواء المنبثقة عن المؤسسة تشارك في اتخاذ القرارات الوطنية، فيما يخص الغذاء والدواء.
ويلفت إلى أنها الجهة المخولة لاعتماد مواقع التصنيع للأدوية وأي مواقع تصنيع ذات علاقة، والرقابة والتفتيش على المصانع والصيدليات والمؤسسات، وتوعية المواطنين بالاستخدام الصحيح للأدوية، فضلا عن استقبال الشكاوى من متلقي الخدمة والعمل على حلها.
ويعرف قانون الدواء والصيدلة، بتحديد مفهوم (التداول) للمواد الخاضعة للرقابة بما فيها الدواء. ويقصد بالتداول وفق القانون: الإنتاج، أو التصنيع، أو التحضير، أو المعالجة، أو التعبئة، أو التغليف، أو التجهيز، أو النقل، أو الحيازة، أو التخزين، أو التوزيع، أو العرض للبيع، أو البيع، أو الهبة، أو التبرع، أو الشراء، أو الاستيراد، أو الإدخال.
أما التعليمات الصادرة بموجب القانون فهي: تنظيم الإعلام الدوائي، ووضع مواصفات لعينات الأدوية وأسس اعتماد مواقع التصنيع، وأسس الوصفات والسجلات الطبية، وأسس تسجيل وتداول المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي، وأسس إجازة وتجديد إجازة المستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات و/أو المعادن، ومعايير مراقبة المواد الأولية لصناعة الأدوية، وتعليمات إجازة وتداول مواد التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية، وأسس تسجيل الأدوية النباتية وتجديد تسجيلها، وأسس إجازة المستحضرات النباتية، وأسس رصد الآثار الجانبية للأدوية، وأسس استيراد وتداول المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات. وفي سياق متصل، يحظر قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 تحت طائلة المسؤولية القانونية، تداول، أو استيراد، أو إدخال، أي دواء مزور إلى المملكة، بما في ذلك المناطق الحرة، والاقتصادية، والتنموية الخاصة، والعبور بالترانزيت، وكذلك الترويج، أو نشر إعلان لأي دواء مزور. ويعتبر الدواء مزورا في أي من الحالات التالية: - إذا صنع في موقع غير معتمد أو في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها، - إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو على التركيز المقرر له، أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان، - إذا حمل اسما تجاريا أو علامة تجارية أو بطاقة بيان مزورة أو مقلدة، - إذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية أو الخارجية، مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي.
السبيل