أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بلومبرغ: القوات الجوية الأمريكية تطيح برئيس برنامج الصواريخ الباليستية. روسيا تعمل على معاهدة كبيرة مع إيران حريق ضخم في متنزه عمان القومي 20 منظمة حقوقية تدعو لبنان لوقف التعذيب وإعادة السوريين قسريا العثور على جثة أحد أبرز المطلوبين لقوات النظام في درعا معاريف: الليكود متخوف من تعرض نتنياهو للقتل نتنياهو يتراجع عن موقفه ورسائل قاسية له من البيت الأبيض القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة توقيف بحق ⁧‫بشار الأسد بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الداوود يفتتح إجتماعات اللجنة العمومية لإتحاد البريد الاورورمتوسطي بالبحر الميت توضيح اردني حول دواء مزور للسكري والسمنة المنتخب الوطني يشارك في قرعة الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم غدا النصر يلتقي الحسين اربد بدوري المحترفات غدا بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع الكرملين يستبعد أن يغير روته موقف حلف شمال الأطلسي عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بصفقة الاحتلال يعلن إصابة 14 جنديا في غزة الحكومة: التعرفة الجديدة لا تستهدف السيارات الكهربائية توغل كبير لآليات الاحتلال وسط رفح ميقاتي: يجب عدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع
الصفحة الرئيسية أردنيات مهم لمتقاعدي الضمان الحاصلين على راتب اعتلال...

مهم لمتقاعدي الضمان الحاصلين على راتب اعتلال العجز الطبيعي

مهم لمتقاعدي الضمان الحاصلين على راتب اعتلال العجز الطبيعي

07-09-2021 10:03 AM

زاد الاردن الاخباري -

كتب: الإعلامي والقانوني موسى الصبيحي

ماذا يحصل إذا عاد صاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي إلى العمل من جديد..؟

أولاً: العجز الكلي: المؤمن عليه الذي حصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعتبر خارجاً نهائياً من نطاق أحكام قانون الضمان وإنْ عاد إلى العمل فلن يؤثر ذلك على راتبه ولا يعود مشمولاً بأحكام القانون. أي أنه يجمع بين راتب العجز الكلي وأجره من العمل دون أن ينتقص أحدهما من الآخر.

ثانياً: العجز الجزئي: في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم إلى سوق العمل بعمل مشمول بأحكام قانون الضمان ولم يكن قد أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.. فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بالعودة إلى العمل، ويحق له أن يجمع 50% من راتب العجز الجزئي الأساسي مع أجره من العمل المشمول بالضمان ضمن الشروط التالية:

١- أن يكون قد انقطع عن العمل سنتين (24 شهراً) على الأقل وبصورة متّصلة من تاريخ استحقاقه لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي.

٢- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال السنوات الثلاث الأخيرة من اشتراكه (خلال أل 36 اشتراكاً) السابقة على استحقاقه لراتب العجز.

٣- أن لا يعود للعمل بمهنة خطرة في حال كان تخصيص راتب العجز له بمهنة خطرة.

٤- أن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان عند عودته للعمل.

ثالثاً: في حال تركه العمل الذي عاد إليه، عليه إبلاغ مؤسسة الضمان، حيث يتم إعادة احتساب راتب العجز الجزئي المخصص له بإضافة مدة اشتراكه الجديدة الى اشتراكاته السابقة وفقاً لمتوسط أجره خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة، وفي كل الأحوال فقد ضَمِنَ القانون أن لا يقل راتب العجز الجديد بعد إعادة الاحتساب عن الراتب المخصص في المرة الأولى، ويستحق راتب العجز الجديد الذي تم إعادة احتسابه اعتباراً من بداية الشهر الذي تم فيه إيقاف اشتراكه بسبب انتهاء خدمته.

رابعاً: في حال كانت مدة الاشتراك الجديدة لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي كافية لوحدها لاستحقاقه راتب تقاعد أو راتب اعتلال آخر، فيتم احتسابهما عن مدة اشتراكه الجديدة(اللاحقة) كما يُعاد احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي المخصص في المرة الأولى بإضافة مدة اشتراكه الجديدة الى المدة السابقة، ويُخصّص له الراتب الأكبر.

خامساً: متقاعد العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي لم تنطبق عليه الشروط المذكورة في البند " ثانياً ".. يوقف راتب العجز المخصص له بالكامل في حال عودته إلى عمل مشمول بأحكام قانون الضمان.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها مع الإشارة للمصدر).








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع