زاد الاردن الاخباري -
قال "مدعي عام" محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز العتوم، الخميس، إنّ قضية التبغ "مشروع إجرامي أرادوا عبره إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني من خلال تهريب سجائر من المنطقة الحرة وإنشاء مصانع غير مشروعة خارج المنطقة الحرة".
وقضت محكمة أمن الدولة الأربعاء، بالحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما على عوني مطيع في "قضية التبغ"، وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه، إضافة إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
وتراوحت الأحكام الصادرة بين 6 أشهر إلى 22 عاما، بينما برأت المحكمة 4 متهمين في القضية وآخر فرضت عليه المحكمة غرامة والرسوم مع "الإفراج عنه فورا".
وأضاف العتوم، خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "ما يتم تصنيعه داخل المنطقة الحرة لا يجوز إدخاله للبلد، وما حصل في (قضية التبغ) هو تصنيع سجائر في المنطقة الحرة وتهريبها داخل المملكة دون دفع غرامات وضرائب.
ولفت، إلى أن "محكمة أمن الدولة قسمت المجرمين لخطيرين وأخف خطورة، حيث إنّ الخطيرين صدر بحقهم حكم أكثر من 20 سنة أي أقصى عقوبة".
وبين، أن "متهمين غُلظت العقوبات بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى، بينما بعض المتهمين الآخرين لأنهم شباب في مقتبل العمر وأقل خطورة؛ صدر بحقهم عقوبة أخف وتعتبر مسألة تقديرية للمحكمة".
وأشار العتوم، إلى أن الجنح عقوبتها حبس، والجنايات عقوبتها أشغال.
تضمينات مالية
قال العتوم، إنّ "التضمينات المالية في (قضية التبغ) هي أموال خزينة الدولة لا يشملها أي عفو عام، لأنها مجموع رسوم جمركية موحدة وضريبة عامة على المبيعات وضريبة خاصة مستحقة وغرامات جمركية وغرامات ضريبية".
وقررت محكمة أمن الدولة الأربعاء، خلال جلستها العلنية في "قضية التبغ" إلزام المحكوم عليهم المدانين في القضية بدفع "تضمينات وردها لخزينة الدولة" تُمثل رسوما جمركية وضرائب وغرامات جمركية وضريبة تقدر بأكثر من 179 مليون دينار.
وأضاف، أن "التضمينات المالية تعويضات مدنية للخزينة، والغرامة يشملها العفو، وتُحصل من قبل قاضي التنفيذ وليس "مدعي عام" التنفيذ في أمن الدولة أو المحاكم العسكرية".
وبين، أنه "تم تفويت أمر استيفائها وتحصيلها لمصلحة الخزينة العامة".
المتهم الرئيس
بين العتوم، أن عقوبة المتهم الرئيس في "قضية الدخان" عوني مطيع 22 عاما، حيث سيقضي 20 عاما أشغال مؤقتة؛ ويحق لمدير السجن أن يشغله ولكن ليس بأشغال شاقة حسب القانون الأردني الحالي؛ وهي أشغال خفيفة "صيانة المباني، عمليات الدهان، .....".
وتابع، أن سنتين من الحبس لا يحق لمدير السجن أن يشغله خلالها.
"المادة 22 من قانون العقوبات فصلت العقوبات بالقانون الأردني، ومقسمة إلى عقوبات جنائية وعقوبات جنحوية ومخالفات"، وفقا للعتوم.
وقال: "العقوبة الجنائية (إعدام، وأشغال مؤبدة، واعتقال مؤبد، وأشغال مؤقتة، واعتقال مؤقت) والعقوبة الجنحوية (حبس وغرامة) وهي عقوبة، وكما حدث في قضية التبغ الغرامة التي فرضت على متهمين بقيمة 20 ألف دينار يحصلها "مدعي عام" التنفيذ التابع للقضاء العسكري لأنها عقوبة.
تسوية
أوضح العتوم، أن "قانون الجرائم الاقتصادية المشرع أجاز للنائب العام إجراء مصالحة وتسوية مع الأشخاص المحكوم عليهم إما بدفع كامل المبلغ أو بإجراء تسوية أي يدفع جزءا ويقسط الجزء الآخر".
وبين، أن النائب العام إذا أجرى مصالحة أو تسوية يرفع قراره إلى لجنة مشكلة بموجب القانون اسمها لجنة اقتصادية مؤلفة من رئيس النيابات والمحامي العام المدني وقاضي يعينه رئيس المجلس القضائي، تنظر بالطلب إذا وجدته مناسبا وقانونيا وعندئذ يتم وقف ملاحقته عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها".
"التسوية يجب إجراؤها قبل اكتساب الحكم بالدرجة القطعية ويكتبه بعد صدور قرار محكمة التمييز، حيث إنّ قرار المحكمة خاضع للتمييز بحكم القانون لأنه قانون محكمة أمن الدولة أن أي عقوبة مدتها 10 سنوات أو أكثر خاضعة لمحكمة تمييز بموجب القانون وبهذه الحالة يجب على النائب العام رفع ملف الدعوى إلى محكمة التمييز لتنظر بقرار محكمة أمن الدولة حتى لو لم يطلب المتهم أو وكيله".