أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دوي انفجارات في حيفا ونهاريا وانطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين / فيديو تراجع مستوردات الأردن من النفط العراقي بنسبة 12% حتى نهاية أيلول استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع نيويورك تايمز تكشف ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على نظيره العراقي تجهيز منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب إصابة أربعة طلاب أردنيين بحادث سير في جورجيا نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة حقوقيون : مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية الكرك: مزارعون ومربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطريق الموصل إلى مزارعهم عجلون .. مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحين يديعوت أحرونوت: وقف لإطلاق النار في لبنان خلال أيام الصفدي: حكومة جعفر حسان تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل حريق سوق البالة "كبير جدًا" والأضرار تُقدّر بـ700 ألف دينار الميثاق: قرار "الجنائية الدولية" خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الازمة الاوكرانية تقود أسعار النفط تجاه ارتفاع أسبوعي الصفدي: عرضنا على العمل الإسلامي موقعًا بالمكتب الدائم إصابة طبيب ومراجعين في مستشفى كمال عدوان صديق ميسي .. من هو مدرب إنتر ميامي الجديد؟
الصفحة الرئيسية أردنيات الأشغال الشاقة 12 سنة لمنفذ عملية السطو المسلح...

الأشغال الشاقة 12 سنة لمنفذ عملية السطو المسلح على بنك الاتحاد بالجبيهة

الأشغال الشاقة 12 سنة لمنفذ عملية السطو المسلح على بنك الاتحاد بالجبيهة

10-10-2021 01:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر ‏عن محكمة أمن الدولة المتضمن إدانة المتهم (م.ق) إثر قيامه بعملية سطو مسلح على بنك الاتحاد فرع الجبيهة بتاريخ (22/9/2020).

وبحسب المعلومات فقد أدانته المحكمة بـ:‏

أولاً: إدانته بجناية القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الوطنية والاقتصادية للخطر والاخلال ‏بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الارهاب رقم 55 ‏لسنة 2006 وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏

ثانياً: إدانته بجناية السرقة الواقعة على بنك خلافاً لأحكام المادة (401/1/3) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ‏وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏

ثالثاً: عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تطبيق إحدى العقوبتين دون سواها وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة ‏لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه.‏

رابعاً: مصادرة المركبة المضبوطة والتي استعملها في عملية السطو المسلح.‏








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع