أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بعد عودة المغتربين .. انخفاض ملموس بنسب إشغال الفنادق أعضاء بمجلس الأمن يحذرون من نشوب حرب إقليمية شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية متواصلة على غزة نصراوين: البرلمان الجديد قد يطرح الثقة بوزراء الأردن .. ذوو الشهيد الجازي يشكرون ويعتذرون-بيان منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر ملخص سياسات بشأن المركبات الكهربائية لبنان يعلن نتائج التحقيق بأجهزة الاتصالات المفخخة مصدر استخباراتي أميركي: التخطيط لتفجيرات لبنان استمر 15 عاما نصر الله يلمح لاختراق: ما جرى إعلان حرب مقررون أمميون: انفجار أجهزة "البيجر" انتهاك مرعب للقانون الدولي هيئة البث الإسرائيلية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله الأونروا: سكان غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين مجلس محافظة البلقاء يقر موازنة العام المقبل 2025. 30 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. درس عن سميرة توفيق يثير الجدل في الأردن النفط فوق 75 دولاراً للبرميل الصحة العالمية: تفجيرات أجهزة أتصالات أدت لخلل كبير في النظام الصحي بلبنان أسباب قتل شاب والدته وشقيقته بالبلقاء - تفاصيل جديدة السعودية الأولى عربيا و الـ14 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدل الفائدة عند 5 بالمئة
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الاسد يطيح بمنصب المفتي في سوريا

الاسد يطيح بمنصب المفتي في سوريا

الاسد يطيح بمنصب المفتي في سوريا

15-11-2021 08:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يلغي مواد من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، تحدد آلية تسمية مفتي الجمهورية العربية السورية وطبيعة عمله ومهامه؛ ويوكل مهامه إلى المجلس العلمي الفقهي.حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتضمن المرسوم الصادر (رقم 28 لعام 2021) تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته؛ ويرأس المجلس وزير الأوقاف على أن يكون له معاونان، ويشمل ما يزيد عن ثلاثين عضواً بينهم رئيس "اتحاد علماء بلاد الشام" والقاضي الشرعي الأول بدمشق و"ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة"، و"خمس من عالمات القرآن الكريم"، وممثلاً عن "الأئمة الشباب".

التعديل المرتبط بعمل المفتي ضمن المرسوم، كان إضافة مهام للمجلس بينها "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، إلى جانب "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".

ونص المرسوم على إلغاء "الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور".

وتقول الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 "يتولى الوزير تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

وتنص المادة 35 من الفصل التاسع من الباب الثالث من القانون نفسه: "أ ــ يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 28

المادة 1- تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي:

الوزير.. رئيساً.

معاونا الوزير.. عضوين.

رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.

القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.

ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.

ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.

خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.

ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً

ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.

المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 المهام الآتية:

ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

المادة 3- تلغى الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-4-1443هجري الموافق لـ 15-11-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع