أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مجلس الوزراء يشكل لجنة للحد من الإلقاء العشوائي للنُّفايات اتحاد الكرة يعلن إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026 فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق الاثنين الحكومة تقرّ نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثريَّة الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025 الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين الحكومة توافق على منح حوافز وإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه قرارات الحكومة الاردنية لهذا اليوم الحكومة توافق على صرف 5 ملايين دينار معونة شتوية لأكثر من 248 ألف أسرة القسام تنعى رائد سعد بعد تحسّن حالته الصحية .. تامر حسني يستعرض ألعابا سحرية أمام أسماء جلال إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني على التقاعد إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين تكليف وزارة الأشغال بإجراءات طرح عطاءات إعداد دِّراسات مشاريع مدينة عمرة صلاح يتجنب تصعيد الأزمة مع ليفربول بتعليق ساخر سماح ملحم تصمم هوية بصرية مستوحاة من التراث الاردني لاحتفال ارابيلا الثقافي كتلة هوائية باردة جداً تصل الى الأردن في نهاية الاسبوع الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك محافظ البنك المركزي: الاقتصاد الأردني متين ومرن أمام التحديات الجيوسياسية، مسجلاً نموًا 2.8% في الربع الثاني من 2025
الصفحة الرئيسية أردنيات مسودة معدل الأبنية تسمح بإعطاء رخص مهن للخدمات...

مسودة معدل الأبنية تسمح بإعطاء رخص مهن للخدمات المحلية ومحطات الوقود

مسودة معدل الأبنية تسمح بإعطاء رخص مهن للخدمات المحلية ومحطات الوقود

17-12-2021 12:31 PM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان.

وسمحت مسودة النظام المعدل بإعطاء رخص مهن لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان مناطق السكن، كما سمح بمنح تراخيص لمحطات الوقود لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30م وأكثر.


المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2021) و يقرأ مع النظام رقم ( 28 ) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-

يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن من فئات ( أ ، ب ، ج ، د ) و السكن الشعبي لغايات منح رخص مهن لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 3- تعدل الفقرة (ج) من المادة (44 ) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( ولا يمنح إذن الأشغال الا بتقديم شهادة مطابقة تنفيذ البناء وفقا لأحكام قانون البناء الوطني صادرة عن المقاول المنفذ و مصادق عليها من نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين.)

المادة 4- تعدل المادة (63) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي :-

ط - يجوز للجنة ترخيص محطات محروقات لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30م وأكثر، وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5- تعديل الفقرة ( و ) من المادة ( 71 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

على الرغم مما ورد في الفقرة ( ها) من هذه المادة إذا تبين وجود زيادات قائمة لأبنية مرخصة بعد صدور النظام الأصلي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات المقررة في الفقرة ذاتها بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم المقررة في المــادة ( 37 ) من القانون فتستوفى الرسوم وفقا لما يلي :-

1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) عن تلك الزيادات.

2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط .

3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة (72) لبدل مواقف السيارات .

4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .

المادة 6- أولا : تعديل الفقرة ( د ) من المادة ( 72 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-

تستوفى رسوم الابنية القائمة غير المرخصة أو الابنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة وفقا لما يلي :-

1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) للأبنية التي لا تتعارض مع احكام القوانين و الانظمة السارية المفعول عند بنائها .

2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط و ذلك للأبنية التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات النسب المقررة في الفقرة ( ها) من هذه المادة و بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام و شروط التنظيم المقررة في المــادة ( 37 ) من القانون .

3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 ) لبدل مواقف السيارات .

4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .

ثانيا :إضافة الفقرة ( ك ) بالنص التالي :-

ك- تخفض رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 ) بنسبة (50 % ) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام و يسري ذلك على كافة الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع