أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الرواشدة يكتب :‏ القادم أخطر وهذا ما يجب أن نفعله لحماية بلدنا الطاقة تدعو المواطنين للاستفادة من دعم الخلايا والسخانات الشمسية بنسبة 30% اجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات اليوم وانخفاض الثلاثاء ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لما بعد اغتيال نصر الله؟ بالأسماء .. شواغر ومدعوون لاستكمال اجراءات التعيين الحبس ثلاث سنوات لثلاثيني بتهمة ترويج المواد المخدرة الطراونة يكتب : الأردن ليس "ألعوبة" بيد متطرفين صهاينة 12 طعناً بنتائج الانتخابات النيابية أمام محكمة التمييز الاردن .. 235 % زيادة الحوادث السيبرانية في النصف الأول مسؤول أميركي: لا مؤشرات على أن إيران تستعد لرد فعل كبير إسرائيل: نصر الله رفض التوقف عن ربط نفسه بغزة سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في الموقر الاحتلال يستعد لعمليات برية "محتملة" في لبنان .. فشل محاولات التهدئة غارات عدة على صور والبقاع .. ومدفعية الاحتلال تقصف بلدات جنوبي لبنان (شاهد) شهداء وجرحى في قصف استهدف منازل المدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه (شاهد) 18 قتيلا في غارات للتحالف على مواقع للفصائل المسلحة قرب الحدود العراقية السورية الحكومة توافق على مذكَّرات تَّفاهم بين الأردن ودول اخرى بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الغاء إجراءات ترخيص المراكز الثَّقافيَّة من قبل وزارة التربية الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون أثناء وصول نتنياهو
الصفحة الرئيسية أردنيات تذكير من رئاسة الوزراء

تذكير من رئاسة الوزراء

تذكير من رئاسة الوزراء

29-12-2021 11:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت رئاسة الوزراء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، تذكير بنص أمر الدفاع رقم 35، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الجديد.
وجاء في المنشور :"ابتداءً من 1/1/2022، ووفقاً لأمر الدفاع 35، لن يسمح بدخول أي شخص غير حاصل على جرعتين من مطعوم فيروس كورونا لأي منشأة سواء أكانت عامة أو خاصة."
وفي تشرين الثاني الماضي، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم (35 ) لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وتاليا، نص أمر الدفاع:
أمر دفاع رقم (35) لسنة 2021
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ثانيا:1- لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
ثالثا:1- توقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.
3- تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على النحو التالي :-أ‌- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
ب‌- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
رابعا:1- لا تسـري أحكـام أمــر الدفـاع هـذا المتعلقة بتلقي جرعتـي مطعـوم كوفيد- 19 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه.
2- يلتزم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وابرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.
خامسا: يتم اثبات تلقي جرعتي مطعوم كوفيد- 19 من خلال إبراز شهادة مطعوم كوفيد- 19 أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات أو الهوية الصحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.
سادسـا: 1- يلغى البندان (أولا) و(سابعا) من أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 .
2- يلغى البندان (أولا) و(ثالثا) من أمر الدفاع رقم (34) لسنة 2021 .
3- يلغى البند (ثالثا) من البلاغ رقم (46) لسنة 2021 المعدل للبند (رابعا) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 .
سابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم 1/1/ 2022 .
ثامنا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع