أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بلدية الكرك تباشر بفتح شوارع جديدة إنجاز 232 ألف معاملة بمكاتب الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الشاملة وزير الشؤون السياسية يدعو طلبة الجامعات للمشاركة في الحياة الحزبية محافظ العقبة يؤكد أهمية الإعلام في خدمة المصلحة الوطنية رئيس الوزرارء: التحديث الاقتصادي هو رؤية الملك والحكومة حريصة الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز خدمات الحماية المقدمة للنساء المعنفات كتلة تقدم النيابية ترشح مصطفى الخصاونة نائباً أول لرئيس مجلس النواب 13 قتيلا وجريحا في غارة إسرائيلية على محيط دمشق المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 4 ينظم يوماً طبياً في مدرسة فدوى طوقان الأساسية للبنات توجه لتخصيص مواقع محددة لإعلانات المرشحين خلال فترة الانتخابات الحكومة: ارتفاعات طفيفة في أسعار المحروقات خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني "هآرتس": القرار القطري يمنح حكومة نتنياهو إعفاء من صفقة الأسرى الفايز يدعو لبلورة موقف عربي إسلامي تجاه فلسطين طفولة دمرتها المخدرات ومشارك بغزو العراق .. هذا ما نعرفه عن نائب ترامب وكالة الأنباء السورية: شهداء وجرحى بعدوان "إسرائيلي" على ريف دمشق بدء وصول قادة الدول العربية والإسلامية لقمة الرياض حول تطورات الشرق الأوسط مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع 9.4 مليون دينار موازنة مجلس محافظة جرش للعام المقبل مسار سياحي ينقل زوار الزرقاء إلى كنوز التراث العالمي في أم الجمال لاعب نادي الحسين عارف الحاج يغيب عن الملاعب 3 أشهر على الأقل
الصفحة الرئيسية أردنيات نصراوين: الدستور الأردني سيضم للمرة الأولى...

نصراوين: الدستور الأردني سيضم للمرة الأولى قوانين أساسية

نصراوين: الدستور الأردني سيضم للمرة الأولى قوانين أساسية

05-01-2022 09:30 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الأربعاء، إن التعديلات الدستورية الحالية قدمت جديدا يتعلق بوجود "القوانين الأساسية أو القوانين التنظيمية".

وأوضح خلال استضافته عبر قناة "المملكة"، أنه "لأول مرة بالنظام الدستوري الأردني سيكون لدينا ما يعرف بالقوانين الأساسية أو القوانين التنظيمية، بمعنى أن هذا نوع جديد من القوانين يشترط لإقرارها أو تعديلها أغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين، وفق المادة 84".

وأقر مجلس النواب، في جلسته الأربعاء، المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإصدار قرارات مجلس الأمة بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء.

المادة (22) هي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء"، وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

وأدرج المجلس في الجلسة تعديلا ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

إضافة "جميلة جدا"

وتحدث نصراوين عن اجتهاد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتقديمها 5 أنواع من القوانين تتطلب أغلبية خاصة لإقرارها وهي قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بالقضاء وقانون الهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

ووصف نصراوين إضافة مجلس النواب لقانوني الجنسية والأحوال الشخصية بأنها "جميلة جدا"، ومن شأن هذه الإضافة أن تضع حدا نهائيا للجدل الشعبي الذي دار حول إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني، وفق نصراوين.

"إذا كان هناك أي مخاوف لدى البعض من أن هذه الإضافة ستؤدي إلى التجنيس أو أنها ستؤدي إلى تغيير في القواعد الشرعية في قانون الأحوال الشخصية فاليوم هناك ضمانة دستورية جديدة أن هذه القوانين أصبحت قوانين ذات طبيعة دستورية ويشترط لإقرارها أغلبية أكثر من الأغلبية الطبيعية".

لكنه رأى أن تلك القوانين لم تُصبح بمرتبة الدستور، فهذه القوانين تتطلب لإقرارها أغلبية مماثلة للأغلبية المطلوبة لإقرار الدستور وهي أغلبية الثلثين، لكن يبقى تصديق جلالة الملك عبدالله الثاني على هذه القوانين يختلف عن تصديق الملك على الدستور.

وتنص المادة 93 من الدستور على "1. كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه. 2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر. 3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق".

ونصت الفقرة الرابعة من المادة 93 على أنه "إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".

وأضاف نصراوين أن هذه القوانين لم ترق إلى مستوى الدستور هذه القوانين ذات الطبيعة الدستورية، هي فقط قوانين خاصة نظرا لطبيعتها والمهام والجوانب التي تنظمها، فشدد المشرع الدستوري على الأغلبية المطلوبة بتعديلها لكي يحيدها ويبعدها عن أي تنازعات أو تجاذبات سياسية في المستقبل عندما يكون لدى الأردن وجود سياسي أو حزبي كبير في البرلمان".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع