زاد الاردن الاخباري -
أعلن وزير العمل نايف استيتية، الثلاثاء، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024.
وأوضح استيتية في بيان، أن سلسلة اللقاءات التي جمعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي وممثلين عن القطاع الزراعي مع لجنة الزراعة النيابية أفضت إلى التوافق على تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024.
يُضاف إلى ما سبق، تمكين أصحاب الحيازات الزراعية من شمول العاملين لديهم بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وفقا لشرائح محددة وهو ما يعني انخفاض نسبة الاشتراك إلى 6.9% بالنسبة لشريحة الأولى، و9.4% للشريحة الثانية، و13.5% للشريحة الثالثة، و17.6% للرابعة، و21.75% إذا ما اختار صاحب الحيازة شمول أي من عماله بشكل كامل في التأمينات كافة.
وقال الوزير: "على ضوء هذه الاجتماعات مع ممثلين القطاعات الزراعية خُفضت رسوم تصاريح العمل في وقت سابق من 500 دينار إلى 400 دينار للعاملين في هذا القطاع".
وذكر الوزير أن البلاغ (41) الصادر استناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24)، أتاح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل.
وأوضح استيتية، في بيان، أن الترتيبات المتفق مسبقا بين ممثلين عن القطاع الزراعي والضمان الاجتماعي لتنظيم شمول العاملين في الحيازات الزراعية، نُفذت منذ أيلول/سبتمبر الماضي بموجب البلاغ رقم 41 الذي أتاح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل.
ويعني ذلك تخفيض نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الكلية من 21.75% إلى 2%، مشيرا إلى أن فترة سريان هذا البلاغ تمتد حتى نهاية 2022.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تموز/يوليو الماضي، البلاغ رقم (41) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، وتاليًا نصه:
أولاً: يعدل البند (أ) من الفقرة (4) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المعدل بموجب البلاغ رقم (22) لسنة 2021 بإلغاء عبارة (شهر حزيران لسنة 2021) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (شهر كانون الأول لسنة 2021).
ثانياً: للمنشأة المستفيدة من البند (سابعاً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 المضاف بمقتضى البلاغ رقم (37) لسنة 2021 الاستفادة من التمويل المنصوص عليه في البند (أولاً) من البلاغ رقم (17) لسنة 2020 وبحد أقصى (1000) دينار لتغطية الفرق بين الأجر الواجب دفعه من المنشأة للعامل بموجب البلاغات الصادرة بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 وبين مقدار الدعم المقدم من برنامج استدامة.
ثالثاً: للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطّل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023.
رابعاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.