أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل لليوم الـ16 بلدية الشعلة تحيل عطاء شراء خلطات إسفلتية لمناطقها بقيمة 150 ألف دينار الصفدي يبحث مع لافروف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان الصلاج يحرز ميدالية تاريخية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين الصرايرة: لهذا السبب .. أنصح الأهالي والطلبة بعدم التوجه لدراسة الطب ! الأميرة غيداء: ملكنا مساند ومدافع عن العدل والحقّ الفلسطيني تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والأدوات الكهربائية الملكة للأميرة إيمان: "فخورة فيك اليوم وكل يوم" "موديز" تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل 3 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان إضراب عام في إسبانيا ضد حرب الإبادة في فلسطين فايننشال تايمز: الدعوة لوقف إطلاق النار بلبنان تم تنسيقها مع إسرائيل الأخبار السياسية حزب الله: قصفنا مستوطنة إيلانيا بصواريخ فادي 1 مسؤول أميركي ينتقد رد فعل إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بلبنان تشكيل لجنة تحقيق لعدم اعتماد استاد الحسن ملعبًا بيتيًا للحسين إربد الجيش الأردني يحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة جديدة رسالة من ولي العهد إلى (إيمان الهادئة) السعودية تعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية استشهاد 5 عسكريين سوريين بضربة إسرائيلية على ريف دمشق الأردن يحتفل بيوم السياحة العالمي
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

17-02-2022 10:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء، قرارا ابطلت بموجبه مادة في قانون الجزاء تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" إن المحكمة الدستورية قضت "بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وجاء في حيثيات الحكم أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان مقدم الدعوى أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء يُعزز من قيم الدولة المدنية من حرية شخصية ومن احترام المبادئ الدستورية ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة وأن تكون هذه الأفعال محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا يستطيع الجميع سواء القانوني وغير القانوني أن يفهم الفعل المجّرم وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ورأى العريان أن هذا الحكم "جاء ليخدم شريحة واسعة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية أو جينية أو نفسية وكذلك اضطرابات عضوية".

وقال إن الحكم " أعاد الحق لهذه الفئة وهو يعطينا أملا كبيرا ويدعونا ليكون لنا موقف تجاه أي قانون غير دستوري أو قرار غير دستوري مهما كان هناك ضغط من الرأي العام أو سوء فهم منه لأن المحكمة في النهاية تقف عند حدود القانون".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة وهو الفعل الفاضح في مكان عام يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع