أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ولي العهد : اللهم صيبا نافها تفاصيل لقاء الصفدي وحسان في مجلس النواب الجمارك: تمديد الدوام للتخليص على السيارات الكهربائية الأعـيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش قطاعات تجارية تطالب بضبط عمليات البيع الإلكتروني بداية عبور الجبهة الباردة شمال المملكة مُرفقة بانقلاب جذري على الأجواء مئات آلاف الإسرائيليين بالملاجئ والاحتلال ينذر بلدات لبنانية بالإخلاء العرموطي يوجه اسئلة حول سرقة سفارتنا في باريس الأردن: اليكم أسماء المناطق التي ستقطع عنها المياه بسبب الديسي “الأمن العام” يحذر من المنخفض الجوي المتوقع الفايز: ندعو للتصدي بكل قوة وحزم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن رئيس الديوان الملكي يعود مندوبا عن الملك مصابي حادثة الرابية(صور) مقتل متسلل والقبض على 6 آخرين ضمن المنطقة العسكرية الشمالية ترجيح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل الأردن .. حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة أول تصريح لرئيس الوزراء بعد حادثة الرابية الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار الأوقاف تعلن بدء الـتسجيل الأولي للراغبين بالحج رئيس الوزراء جعفر حسان يزور منتسبي الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية
الصفحة الرئيسية أردنيات فتوى أردنية حول المحافظ الإلكترونية

فتوى أردنية حول المحافظ الإلكترونية

فتوى أردنية حول المحافظ الإلكترونية

21-02-2022 02:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت دائرة الإفتاء العام، الأثنين ، فتوى حول المحافظ الإلكترونية

وردت الدائرة، على سؤال اطلعت عليه خبرني حول المحافظ الإلكترونية

وتاليا نص الفتوى والسؤال:

رقم الفتوى: 3685

السؤال:
عندي محافظ مالية إلكترونية مثل (أورغ مني، زين كاش)، أقوم بدفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو مخالفة السير وغير ذلك للزبائن، هل يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة، مثلاً فاتورة كهرباء (10) دنانير، فيدفع الزبون (11) ديناراً، وفي حال رغبة الزبون بتحويل مبلغ مالي لشخص آخر من خلال المحفظة مثلاً (100) دينار، وقمت بخصم (5) دنانير لصالح المحل، هل يجوز ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يتبيّن من صورة السؤال المذكورة أن صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يرغبون في سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر، ويقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل دون تأجيل، والأصل جواز تحصيل الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء أكانت الأجرة مبلغاً مقطوعاً أم عمولة بالنسبة، وأما إذا لم يقم الموكل بالسداد مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضاً من الوكيل للموكل، فلا يجوز أن يأخذ الوكيل حينئذ عمولة، سواء كانت مقطوعة أم على نسبة من المبلغ؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا.

وأما قيام الوكيل بالإيداع أو السحب فهذه تتضمن عقد صرف بينه وبين العميل، فيسلمه العميل المبالغ نقداً، ويقوم الوكيل بالتحويل إلى رصيد العميل على المحفظة، ولا يجوز أن يأخذ الوكيل عمولة من العميل؛ لأن الأصل في عقد الصرف التماثل بين ما يدفعه العميل من نقد وبين ما يحوله الوكيل إلى رصيد العميل، وكل زيادة -سوى التكلفة الفعلية التي يتحملها الوكيل- في أحد الجانبين تعتبر ربا، فلا يجوز للوكيل حينئذ أخذ عمولة من العميل، وأما التكلفة الفعلية التي يتحملها الوكيل فلا حرج في أخذها من العميل.
وعليه؛ يجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل -عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إلى شخص ثالث- إذا قام الموكل بالدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها، ولا يجوز للوكيل أخذ عمولة عند طلب العميل السحب أو الإيداع. والله تعالى أعلم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع