أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الكرملين: قصف أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي تحذير للغرب تركيا: الأسد لا يريد السلام في سوريا بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي ويؤدي طقوسًا تلموديًة الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية .. اليكم التفاصيل! صحة غزة: المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون السفير الياباني: نثمن الدور الأردني لتحقيق السلام وتلبية الاحتياجات الإنسانية الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة يونيفيل تنزف .. إصابة 4 جنود إيطاليين في لبنان الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة مشروع دفع إلكتروني في باصات عمان يهدد مئات العاملين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن الاحتلال يوقف التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة صحة غزة: مستشفيات القطاع قد تتوقف خلال 48 ساعة دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية الأرصاد الأردنية : الحرارة ستكون اقل من معدلاتها بـ 8 درجات
الصفحة الرئيسية تحليل إخباري للمرة الثانية في تاريخ الأردن .. محاكمة الدباس...

على مجلس النواب انتخاب نائب يتولى تقديم الاتهام ضد الدباس وتأييده أمام المجلس العالي

للمرة الثانية في تاريخ الأردن .. محاكمة الدباس أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء

28-06-2011 12:16 AM
قرارات المجلس العالي قطعية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخرى

زاد الاردن الاخباري -

على العين شريف الزعبي أن يتنحى عن المشاركة في النظر في القضية ويقدم اسقالته من عضوية المجلس العالي, وعلى مجلس الاعيان انتخاب عضو بديل عنه...


ستكون محاكمة وزير السياحة الأسبق اسامة الدباس المرة الثانية في تاريخ الأردن التي سيتم فيها توجيه اتهام لوزير والمثول أمام المجلس العالي. 


وكانت المرة الأولى عام 1992 حين تم توجيه اتهام إساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام لوزير الأشغال الأسبق محمود الحوامدة, وقد نظر المجلس في القضية وتم تبرئة الوزير.


والمجلس العالي المنصوص عليه في الدستور له وظيفتان فقط حددهما الدستور وهما تفسير الدستور وهنا يصبح اسمه " المجلس العالي لتفسير الدستور", ومحاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, وهنا يصبح اسمه " المجلس العالي لمحاكمة الوزراء".
ويوجب الدستور على مجلس النواب "أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي", وهو الأمر الذي لم يتم بعد, وذلك سندا للمادة 55 من الدستور التي تنص: يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي سندا للمادة ,56 ومن المتوقع في جلسة مقبلة أن يقوم المجلس بانتخاب نائب يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
ويؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان (طاهر المصري) رئيساً ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان ( منهم الأعيان: د.فايز الطراونة ومحمد العلاونة وشريف الزعبي) وقد جرى انتخابهم مع بداية الدورة العادية لمجلس الأمة, وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية (منهم رئيس محكمة التمييز راتب الوزني) بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا, وذلك سندا للمادة 57 من الدستور.
وبما أنه ورد اسم شريف الزعبي في قرار لجنة التحقق النيابية حيث كان وزيرا في الحكومة التي حدثت فيها القضية, فمن القانون والأخلاقيات أن يتنحى العين الزعبي عن المشاركة في النظر في القضية, ويقدم اسقالته من عضوية المجلس العالي, وعلى مجلس الاعيان انتخاب عضو بديل عنه.


 


 


 


ويطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات, سندا للمادة 58 من الدستور. وتطبيقا للنص الدستوري السابق صدر قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة  1952 (المادة 3) الذي حدد على سبيل الحصر الجرائم التي يحاكم الوزراء إذا ارتكبوها أمام المجلس العالي وهي:
1- الخيانه العظمى.
2- اساءة استعمال السلطة.
3- الاخلال بواجب الوظيفة.
و يعاقب على الجرائم السابقة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2)  من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
وبموجب المادة 5 من القانون تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:-
1- جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2- جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3- جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات ( 1-3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وتصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات (المادة 59).
وينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية (المادة 60), ولم يصدر مثل هذا القانون بعد.
الوزير العامل أو السابق أو الأسبق
وقد يتساءل البعض إن كانت كلمة وزير في المادة 56 تعني الوزير العامل أو السابق أو الأسبق?
لقد أجاب المجلس العالي نفسه على ذلك بقراره  رقم 1 لسنة 1992 التالي نصه:
اجتمع المجلس العالي المؤلف بموجب المادة 57 من الدستور, بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/4/1990 الذي طلب فيه تفسير احكام المادة 55 منه, لبيان ما يلي:- 1- هل كلمة الوزراء التي جاءت في المادة المذكورة تشمل الوزير العامل والوزير غير العامل - الوزير المستقيل. 2- هل صلاحية المجلس العالي بمحاكمة الوزراء عن جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم تقتصر على الوزراء العاملين? أم تشمل كل من كان وزيرا اذا كان الفعل المنسوب اليه قد اقترفه اثناء تولية الوزارة. وبعد الاطلاع على كتاب النائب العام الموجه الى معالي وزير العدل رقم 3/1/1056 تاريخ 23/4/1990 وكتاب معالي وزير العدل الموجه لدولة رئيس الوزراء رقم 19/2/4015 تاريخ 23/4/1990 وتدقيق نصوص الدستور المتعلقة بالموضوع, نجد ما يلي:- 1- المادة 55 من الدستور تنص - (يحاكم الوزراء أمام مجلس عال, على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم). 2- المادة 61 من الدستور تنص - (الوزير الذي يتهمه مجلس النواب, يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته, ولا تمنع استقالته من أقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته). وحيث أن قواعد التفسير تقضي بأن النص التشريعي لا يجوز أن يفسر بمعزل عن باقي نصوص التشريع الامر الذي أوجب استعراض نص المادة 61 من الدستور بالاضافة الى نص المادة 55 منه. وحيث أن ما يستفاد من عبارات النص الواردة في المادة 61 أن أقامة الدعوى على الوزير بجرم ناتج عن تأدية وظيفتة تشمل الوزير العامل والوزير غير العامل, بدلالة عبارة - ولا تمنع استقالته من أقامة الدعوى عليه, والاستمرار في محاكمته -0 كما أنه يستفاد من نص المادة 55 المشار اليها, ان الحصانة التي اسبغها الدستور, على الوزراء هي حصانة محصورة بالجرائم التي يرتكبها الوزراء نتيجة لتأدية وظائفهم. وحيث أن ما يستفاد من عبارات النص الواردة في الوزير الذي ارتكبها وزيرا عاملا او غير عامل, لان العبرة في ذلك أن يكون الجرم المنسوب اليه ناتجا عن تأدية وظيفته. فإن ما ينبني على ذلك, ان الوزراء المقصودين في المادة 55 المطلوب تفسيرها هم الوزراء العاملون والوزراء غير العاملين ما دام أنهم قد ارتكبوا الجريمة أثناء تأدية وظائفهم, وأن صلاحية المجلس العالي في محاكمة الوزراء عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم تشمل الوزير العامل والوزير غير العامل. هذا ما نقرره بالاجماع تفسيرا للمادة 55 من الدستور.
مزيد من التحقيقات
وقد يثور تساؤل آخر: هل يجوز للنائب الذي سيتم انتخابة لتمثيل مجلس النواب أمام المجلس العالي بإجراء مزيد من التحقيقات في القضية عوضا عن التقرير الذي تم تقديمه في جلسة النواب أمس?
الجواب نعم:, فقد أجب المجلس العالي ايضا على هذا التساؤل بقراره رقم 1 لسنة 1992 التالي نصه:
اجتمع المجلس العالي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-2-1992 المتضمن طلب تفسير المادة 56 من الدستور لبيان فيما اذا كانت الصلاحية الممنوحة لمجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة تقتصر فقط على حق اتهام الوزراء المعنيين بالمادتين ,55 56 من الدستور وتقديمه وتأييده امام المجلس العالي أم ان عبارة الاتهام وتقديمه وتأييده تشتمل التحقيق وجمع الادلة واذا كانت غير شاملة للتحقيق وجمع الادلة فهل يجوز ان تحدد الجهة ذات الاختصاص بالتحقيق وجمع الادلة بتعديل المادة 56 من الدستور ام باللجوء الى تعديل قانون محاكمة الوزراء لدى استعراض النصوص الدستورية نجد ان تفسير اي نص قانوني يتم بالتعرف على إدارة المشرع وغايته اللتين توخاهما من أحكام النص المطلوب تفسيره واستخلاص المعنى المقصود والذي يعد لازما لما يستفاد منه وانه لا يفسر النص في القانون بمعزل عن باقي نصوصه. تاسيسا على ما تقدم يرى المجلس العالي ان حق مجلس النواب في اتهام الوزراء وتقديم الاتهام الى المجلس العالي وتاييده امامه يخول مجلس النواب صلاحية تحريك الدعوى العامة ضد الوزير الذي يقترف جريمة ناتجة عن تادية وظيفته وملاحقته امام المجلس العالي وان هذه الصلاحية تشمل التحقيق وجمع الادلة نظرا لانهما لازمان لاتهام وهو ينبني عليهما ولا سيما وان الدستور قد توخى في هذا النص ان يتولى مجلس النواب جميع اجراءات اقامة هذه الدعوى ضد الوزير وتاييدها بادلة لاثبات القانونية لان معنى كلمة للاتهام في هذا النص هو معناه لغة والذي مفاده ان يسند الى المتهم الجرم المنسوب اليه. يضاف الى ما تقدم بيانه انه اذا أناط التشريع أمرا بسلطة معينة فيكون قد منع باقي السلطات من ممارسته, لذا فيكون النص الدستوري المتضمن تخويل مجلس النواب صلاحية اتهام الوزراء على الوجه المبين اّنفاً قد منع القضاء من القيام ببعض اجراءات هذه الدعوى الا ما نصت عليه المادة 57 من الدستور المتعلقة بتأليف المجلس العالي. ومما يؤيد ذلك هو ان الدستور لما نص على ان تمارس المحاكم حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية والجزائية لم يتطرق الى ذكر تفصيلات الاختصاص كاجراءات التحقيق وجمع الادلة ولكنه اكتفى بذكر اختصاص المحاكم بصورة مطلقة, على اعتبار ان عضو النيابة العامة يتبع المحكمة المعين لديها, وهكذا فعل الدستور عندما نص على اختصاص مجلس النواب في تقرير اتهام الوزراء وتأييده امام المجلس العالي, صاحب الاختصاص في محاكمتهم ليكون الدستور قد خول مجلس النواب صلاحية التحقيق في التهمة المنسوبة للوزير وجمع ادلة اثباتها. ويرى المجلس أنه اذا أريد تغيير اختصاص مجلس النواب وسلطته في اجراء التحقيق اللازم لاتخاذ قرار الاتهام المنصوص عليه في المادة 56 من الدستور واعطاء هذا الاختصاص لجهة اخرى من خارج المجلس, فان ذلك يتم بتعديل المادة 56 من الدستور وليس بتعديل قانون محاكمة الوزراء هذا ما نقرره بالاكثرية تفسيرا للمادة المطلوب تفسيرها.
ونتيجة المحاكمة فإن المجلس العالي سيتخذ أحد القرارات التالية:
1- تبرئة الوزير.
2- إدانته والحكم عليه.
3- تقرير عدم مسؤوليته عما ينسب اليه من جرائم.
4- تعديل وصف التهمة أو التهم التي سيتولى الإدعاء تقديمها وتأييدها أمام المجلس, ثم إصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة أو عدم المسؤولية.
وفي جميع الأحوال تعتبر قرارات المجلس قطعية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخرى.


 


العرب اليوم - يحيى شقير





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع