زاد الاردن الاخباري -
تحدث وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق نوفان العجارمة عن وجهة النظر القانونية بشأن الحق في التنازل عن لقب أمير.
وقال العجارمة في منشور له اليوم الإثنين:
"لقد تلقيت عدة اتصالات من مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية بخصوص الرسالة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لسمو الامير حمزة بن الحسين وهي عبارة عن خطاب موجه للعموم، حيث ابدى سموه رغبته بالتخلي عن (لقب الأمير).
وقد طرح هذا الأمر سؤال قانوني خالص عن مدى إمكانية تخلي سموه عن هذا اللقب بالإرادة المنفردة؟
وللإجابة على ذلك لابد من الرجوع الى النظام القانوني للأسرة المالكة في المملكة وهو قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 وهذا القانون مازال ساري المفعول سندا لأحكام المادة (128/2) من الدستور والتي تنص على(إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه ).
وقد حددت المادة (3) من قانون الاسرة المالكة، عضو الاسرة المالكة بالقول ((يعتبر من يلي فقط اعضاء الاسرة المالكة : 1. فرع حضرة صاحب السمو الامير عبد الله بن الحسين، الا انه لا يشمل ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير اعضاء الاسرة المالكة الذين تشترط فيهم الكفاءة .2. اولاد صاحب الجلالة الملك حسين ذكورا واناثا، وعقب الذكور منهم المقيمون عادة في شرق الأردن الذين أصدر سمو الأمير المعظم إرادته السامية بقبولهم في الأسرة المالكة 3. زوجات اعضاء الاسرة المالكة المتقدم بيانهم واراملهم حتى يتزوجن)).
وقد رتبت المادة (4) من قانون الاسرة المالكة حكماً موضوعياً حيث أطلقت لقب أمير او اميرة على أعضاء الاسرة الملكية منذ لحظة الولادة بالقول: (يطلق لقب الامير او الاميرة على أعضاء الأسرة المالكة)، وبالتالي فان هذا الأمر يقترن بالشخص منذ لحظة الولادة ولا يحتاج الى قرار بمنح مثل هذا اللقب، وهذا الحكم أو القاعدة ملزمة لأصحاب السمو الامراء، ولا يمكن التحلل منها بالإرادة المنفردة، في القاعدة القانونية قاعدة ملزمة، بمعنى أنه يجب على الأفراد احترامها رغما عن ارادتهم، ولا يمكن أن يترك هذا الاحترام رهين مشيئتهم، إن شاءوا التزموا، وإن أرادوا لم يلتزموا ؟؟
هذا وقد أعطت المادة (13) من ذات القانون الحق لجلالة الملك - بعد اخذ رأي المجلس (مجلس الاسرة المالكة) - بإخراج احد اعضاء الاسرة المالكة من الاسرة المالكة اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكرا كان أو أنثى امورا خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية.
وقد أستقر الفقه الدستوري المقارن بأن الحقوق التي يمارسها جلالة الملك بصفته رئيساً للأسرة المالكة تعتبر من الحقوق الشخصية البحتة التي يباشرها جلالته بأوامر ملكية منفردة وليست عن طريق الوزارة.
ومن نافلة القول ان المادة (37/1) من الدستور الأردني أعطت جلالة الملك الحق بإنشاء ومنح الرتب والأوسمة والألقاب فقررت ذلك بالقول: (الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله ان يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص ).
وقد طرح أكثر من تساؤل حول ممارسة جلالة الملك لهذا الحق: فهل يعتبر هذا الحق من قبيل الحقوق العامة والتي لا يملك الملك ممارستها إلا من خلال الوزارة وضرورة وجود التوقيع الوزاري المجاور؟ ام ان هذا الامر يعتبر من الحقوق الشخصية البحتة التي يمارسها جلالة الملك بمفرده؟
لقد جرى العمل على إنشاء الأوسمة عن طريق الوزارة ولكنها تمنح شخصياً من قبل جلالة لملك، وتقوم الحكومة بتبليغ الشخص المعني الذي منح الوسام، وموضوع الرتب هو من الحقوق العامة التي يمارسها جلالة الملك من خلال وزرائه كونها تتعلق بالوظيفة العامة.
أما موضوع الألقاب (وقد الغيت رسميا في المملكة منذ عام 1952) وعلى فرض وجوده من الناحية العملية فتبقى من الحقوق الشخصية التي يمارسها جلالة الملك بمفرده دون وتوقيع مجاور من قبل الوزارة".