زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي نظام ممارسة المهن النفسية والصادر بمقتضى المواد (5) و (6) و (7) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.
وتاليا نص المسودة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ممارسة المهن النفسية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحـــة.
المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهن النفسية: المهن التي تُعنى بتحسين التكيف النفسي عند الإنسان باستخدام الأساليب المناسبة للتعامل معه وتشمل على سبيل المثال لا الحصر علم النفس العيادي والإرشاد النفسي والصحة النفسية وأياً مما يندرج تحت عناوين ومسميات مثل تعديل السلوك، العلاج السلوكي، المعالجة النفسية للإدمان والعلاج أو الإرشاد الأسري والزواجي وغيرها مما يتعلق بمجال التدخلات النفسية المباشرة والدعم النفسي الاجتماعي وتقديم التقييم والتشخيص والعلاج بما له علاقة بالصحة النفسية واضطراباتها.
الاختصاصي: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
المُمارِس: الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت إشراف الاختصاصي بموجب أحكام هذا النظام.
المهني المساعد: الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت إشراف الاختصاصي بموجب أحكام هذا النظام.
المركز: المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الدراسة بالانتظام: الدراسة التي لا تكون بالانتساب للجامعة أو عبر الإنترنت.
المادة 3-أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة أي من المهن النفسية أن يتقدم بالوثائق التالية:-
1. صورة عن هوية الأحوال المدنية للأردني أو صورة عن جواز السفر ساري المفعول لغير الأردني أو صورة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.
2. شهادة عدم محكومية.
3. صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4. شهادة عضوية في الجمعية الأردنية لعلم النفس أو أية جمعية مهنية عاملة في الاختصاص مضى على تسجيلها رسميا مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5. صور شخصية عدد (2).
ب. يشترط أن تكون الدراسة المنصوص عليها في المواد (4) و(5) و(6) من هذا النظام بالانتظام.
المادة4- يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة (اختصاصي) لأي من المهن النفسية كل مما يلي:-
أ. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من كلية أو جامعة معترف بها من الجهات ذات العلاقة على أن تكون في أي من المهن النفسية وأن تتضمن ما يلي:-
1. تدريباً عملياً بواقع فصلين دراسيين بدوام كامل، أو ما مجموعه ( 18 ) ساعة مُعتمدة بتطبيق عملي فعلي في برنامج الدراسة.
2. مساقات أكاديمية تدخل في مجال التخصص المراد ترخيصه مثل التقييم والتشخيص والعلاج والتي يتم تحديدها في التعليمات التي ستصدر لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب. أن يجتاز الامتحان النظري والشفوي لهذه الغاية.
ج. إذا لم تتضمن درجة الدكتوراة تدريبا عمليا كما في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يُشترط الحصول على شهادات ممارسة وخبرة لمدة سنتين من إحدى المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.
المادة5- يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة (مُمارِس) في أي من المهن النفسية كل مما يلي:-
أ. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير لأي من المهن النفسية من كلية أو جامعة معترف بها من الجهات ذات العلاقة على أن تتضمن ما يلي:-
1- تدريباً عملياً بواقع فصل دراسي بدوام كامل، أو ما مجموعه ( 9 ) ساعات مُعتمدة بتطبيق عملي فعلي في برنامج الدراسة .
2- مساقات أكاديمية وأن تكون في مجال التخصص المراد ترخيصه مثل التقييم والتشخيص والعلاج.
ب. أن يجتاز الامتحان النظري والشفوي لهذه الغاية.
ج. إذا لم تتضمن درجة الماجستير تدريبا عمليا كما في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يُشترط الحصول على شهادات ممارسة وخبرة لمدة سنتين من إحدى المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.
المادة 6-أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة (مهني مُساعد) لأي من المهن النفسية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في أي من المهن النفسية من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات ذات العلاقة.
ب. وأن يكون ملتحقا بتدريب عملي لمدة سنتين في مركز مرخص أو مؤسسة ضمن مجال المهن النفسية بعد حصوله على شهادة البكالوريوس.
ج. وأن يجتاز الامتحان النظري والشفوي لهذه الغاية .
المادة 7-أ-يستثنى من التقدم للامتحان المنصوص عليه في المواد (4) و(5) و(6) من هذا النظام كل من حصل على المؤهلات العلمية المطلوبة بموجب هذا النظام قبل تاريخ 14/10/2000.
ب- تُعتمد الجهات التالية كمصدر لشهادات الخبرة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) و(5) وفي الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام:-
1. الوزارة.
2. الخدمات الطبية الملكية.
3. وزارة التربية والتعليم.
4. وكالة الغوث.
5. المستشفيات النفسية ومراكز علاج الإدمان والمراكز النفسية المرخصة.
6. المنظمات غير الحكومية الدولية وأية جهة معترف بها في بلد التدريب.
المادة 8-إذا اختلفت مسميات الشهادات العلمية عما ورد في تعريف المهن النفسية الواردة في المادة (2) من هذا النظام تقوم اللجنة بالرجوع إلى كشف المواد أو المساقات التي اجتازها طالب الترخيص أثناء دراسته في الدرجة الجامعية التي يطلب الترخيص بناء عليها ويتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة بالموافقة على التقدم للترخيص أو عدم الموافقة.
المادة 9-تطبق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادتين (4) و (5) على كل من يتقدم لترخيص المزاولة ممن يلتحق بدراسته الجامعية سواء من حملة شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة بعد صدور هذا النظام.
المادة 10-أ.يشترط لترخيص المركز أن يكون مالكه اختصاصيا أو أن يُعين اختصاصيا في أي من المهن النفسية على أن يتم ترخيص المركز وفقا للاختصاص الممنوحة به رخصة المزاولة وان تتوافر في المركز المتطلبات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب. يمكن إضافة أي من المهن النفسية الأخرى إلى خدمات المركز المرخص بتعيين اختصاصيين أو ممارسين للمهن المضافة بعد أخذ موافقة الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
ج. يقدم طلب ترخيص المركز مرفقا به الوثائق التالية:-
1. صورة عن سند الملكية أو عقد الإيجار.
2. مخطط موقع تنظيمي.
3. تقرير مساح صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص.
4. صورة مصدقة عن مزاولة مهنة الاختصاصي لمدير المركز.
5. شهادة تسجيل المركز صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وشهادة الاسم التجاري في حال وجودها.
د. يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات ترخيص المراكز وتدقيقها وإحالتها إلى اللجنة.
المادة11-أ. يقدم إلى المديرية طلب ترخيص ممارسة مهنة (الاختصاصي) أو (المُمارِس) أو (المهني المساعد) أو لترخيص (المركز) على النموذج المعد لأي منها.
ب. للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المادة 12-أ. يشكل الوزير لجنة الترخيص برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة نائبا للرئيس .
2- رئيس اختصاص الأمراض النفسية في الوزارة أو من يفوضه.
3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
4- ممثل عن احدى الجامعات الأردنية الحكومية يسميه رئيس الجامعة.
5- ممثل عن إحدى الجامعات الأردنية الخاصة يسميه رئيس الجامعة.
6- ممثل عن الجمعية الأردنية لعلم النفس يسميه رئيسها.
7- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
ب. يشترط أن يكون الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بخبرة لا تقل عن ست سنوات في أي من المهن النفسية.
ج. يصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة مكافأة بقيمة (50) دينارا عن كل اجتماع.
المادة13-أ. تتولـــى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها:-
1. تشكيل لجنة الامتحان وتحديد موعد ومكان إجرائه.
2. النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وإقرار ما تنطبق عليها شروط التقدم للامتحان والحصول على الترخيص عند الحاجة.
3. الكشف على المركز قبل ترخيصه أو في حال إضافة أي غاية جديدة له من قبل عضوين أو اكثر من أعضاء اللجنة وممثل عن المديرية لبيان مدى ملاءمته لممارسة المهنة.
4. متابعة المراكز التي سبق وأن تم ترخيصها للتحقق من مدى التزامها بشروط الترخيص.
5. دراسة الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالمهنة وإحالتها إلى الجهة التي يرونها مناسبة.
6. النظر في الإعلانات والنشرات الدعائية الصادرة بخصوص المهن النفسية وتقرير جواز نشرها أو رفضه.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بأغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج. للجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت.
د. للوزير تشكيل لجان في المديريات بالطريقة التي يراها مناسبة للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة14-أ. يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:-
1. أن يكون اختصاصياً.
2. أن يكون متفرغاً لإدارة المركز تفرغاً كاملاً.
3. أن يفتح سجلا خاصا بالمرضى ومتلقي الخدمة يدون فيه اسم الشخص وعنوانه وجنسيته وتاريخ استقباله وتاريخ انتهاء العمل معه.
ب. يكون مدير المركز مسؤولاً عن أعمال المركز وخدماته والإشراف على العاملين فيه والاحتفاظ بملف خاص لكل مراجع للمعالجة في المركز.
ج. لا يجوز ممارسة المهنة خارج المركز إلا في الحالات التي يتعذر على أصحابها الحضور إلى المركز.
د. يلتزم مدير المركز بما يلي:-
1. تعليق لائحة الأجور المعتمدة من وزارة الصحة كما تحددها التعليمات في مكان بارز بحيث يستطيع المراجع رؤيتها والاطلاع عليها..
2. الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
3. تحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.
هـ. يحظر تعيين أي شخص أو ممارسته للمهن النفسية دون أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة.
المادة15- على الاختصاصي والمُمارِس استشارة الطبيب المختص اذا تبين له أن الأعراض الظاهرة على المُراجع ناجمة عن أسباب طبية أو متداخلة معها تستدعي ذلك.
المادة16-يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:-
أ. إعطاء الوصفات الطبية.
ب. طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
ج. نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.
د. استعمال المركز لغير الغايات التي رُخِّص من أجلها وعرض أو بيع أي مواد دوائية او أجهزة طبية في المركز.
المادة 17-أ. تستوفي الوزارة بدلات الترخيص التالية:-
1. (10) عشرة دنانير لترخيص المهني المساعد.
2. (20) عشرون دينار لترخيص المُمارِس.
3. (30) ثلاثون ديناراً لترخيص الاختصاصي.
4. (300) ثلاثمائة دينار لترخيص المركز أو تجديد ترخيصه كل خمس سنوات أو نقل مكانه أو نقل الملكية.
5. (100) مائة دينار عن إضافة كل غاية مهنية جديدة في المركز أو عند إعادة فتح المركز بسبب ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام.
ب. تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.
المادة 18- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.
المادة 19- أ. للوزير أن يفوض خطياً من يراه مناسباً من موظفي الوزارة للتفتيش على المراكز للتأكد من تطبيقها لأحكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص وللوزير إلغاء ترخيص أيٍ منها اذا تبين له مخالفتها لأحكامه.
ب. للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الدرجة الأولى في الفئة الأولى على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 20-أ- على المراكز العاملة والمرخصة جميعها تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب. على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة ووزارة الصناعة والتجارة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من ما يتم تزويدها به من كشوفات أو ربط إلكتروني في بداية شهر كانون الثاني من كل عام.
المادة 21- أ. مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة مع دفع غرامة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار وللوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المركز قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على أن لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.
المادة 22- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ. تعليمات الامتحانات وإجراءاتها وتحديد الشروط المتعلقة بها والجهة التي تشرف عليها وزمان ومكان انعقادها وإعلان نتائجها.
ب. شروط ومتطلبات ترخيص المركز والاعتراف به وتحديد الأجور العلاجية التي يتقاضاها.
المادة 23- يلغى نظام ممارسة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي رقم (64) لسنة 2000 وأي تعديلات طرأت عليه، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى حين استبدالها وفقا لأحكام هذا النظام.