زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، والصادر استنادًا لأحكام المواد (8/ب/5) و(12/ق) و(118/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017
وتاليا نص النظام:
المادة1 - يُسمى هذا النظام ( نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2022 )ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني والعبارات المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الأوراق المالية.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
كفاية رأس المال : نسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر ويتم تحديد الحد الأدنى لها وكيفية احتسابها وفقا لمعايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية التي يقرّها المجلس.
الملاءة المالية : مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية للوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل والقدرة على الاستمرار في نشاطها التشغيلي.
شركة الخدمات المالية : الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية وأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
حالة عدم الاستقرار المالي : أي حدث جوهري له أثر سلبي على المركز المالي لشركة الخدمات المالية
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرّفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة3- تسري أحكام هذا النظام على شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المحلي أو في البورصات الأجنبية.
المادة4-أ- تلتزم شركة الخدمات المالية في جميع الأوقات بنسب كفاية رأس المال والملاءة المالية التي يحددها المجلس ضمن التعليمات والأُسس الصادرة بموجب هذا النظام.
ب- تلتزم شركة الخدمات المالية بتخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية أو أية مخاطر أخرى يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات والأُسس الصادرة بموجبه.
ج- للمجلس الطلب من شركة الخدمات المالية رفع نسبة كفاية رأس المال الخاصة بها، أو رفع رأس مالها خلال فترة زمنية محددة.
المادة5- تلتزم شركة الخدمات المالية بمسك دفاتر وسجلات محاسبية إلكترونية واعتماد أنظمة مالية وفقًا للأُسس التي يقرّها المجلس لهذه الغاية.
المادة6- على شركة الخدمات المالية الالتزام بما يلي:-
أ- مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية.
ب- إعلام الهيئة فور وقوع أية رهونات أو حجوزات على أصولها أو أية إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها.
ج- إعلام الهيئة فور حدوث حالة عدم استقرار مالي.
د- إعلام الهيئة بأية اتفاقات تُرتب التزامات ذات أثر مالي على شركة الخدمات المالية فور حدوثها.
هـ- إعلام الهيئة بالمخاطر المالية التي تتعرض لها شركة الخدمات المالية فور العلم بها.
و- اعلام الهيئة بأية أوامر دفع غير منفّذة صادرة عن شركة الخدمات المالية، وفقًا للمواعيد والنماذج التي يقرّها المجلس لهذه الغاية.
ز- تزويد الهيئة بملف الملاءة المالية وفقًا للمواعيد والنماذج والآليّة التي يقرّها المجلس لهذه الغاية.
المادة7- على شركة الخدمات المالية اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة للتحقق من دقة وصحة الإجراءات والمعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها عن الملاءة المالية وكفاية رأس المال.
المادة8- يصدر المجلس التعليمات والأُسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية.
ب- معايير ومواصفات الانظمة المحاسبية والمالية الإلكترونية الفنية واجبة التطبيق لدى شركة الخدمات المالية.
المادة9- يستمر العمل بتعليمات معايير الملاءة المالية السارية المفعول إلى حين صدور معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية استنادًا لأحكام هذا النظام.