أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هبوط أسعار الغاز في أوروبا للأسبوع الثالث على التوالي "الصحة اللبنانية": 8 شهداء و59 جريحا حتى الآن جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية عجلون .. بلدية الجنيد تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء أول تعليق من حماس على مقترح خروج السنوار من غزة الطفيلة: الهلال الأحمر الأردني يقيم يوما طبيا مجانيا في القادسية تايوان وبلغاريا تنفيان تورطهما في تفخيخ أجهزة الاتصالات اللاسلكية لحزب الله حزب الله يرد على قصف الضاحية بني مصطفى ترعى احتفال جمعية العون باليوم العالمي لمرضى الزهايمر من هو إبراهيم عقيل المستهدف بالغارة الإسرائيلية ؟ إعلام عبري: هدف الغارة هو إبراهيم عقيل مواطنون يطالبون بتكثيف حملات إزالة الأعشاب الجافة في الكرك خطة دولية لتوفير الكهرباء في أفريقيا بقيمة 90 مليار دولار مجلس الأمن يناقش العدوان الإسرائيلي على لبنان المصاطفة وشقرة يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للكراتيه استشهاد 5 أطفال في غارة إسرائيلية على لبنان هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي للاتفاق مع حماس لغز سيدة أعمال غامضة ربما تكون وراء تفجيرات لبنان بحضور عدد من المشاهير .. هاريس ضيفة شرف مع أوبرا وينفري فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وجرش غدا روسيا تعمل على زيادة إنتاج الطائرات المسيرة 10 أضعاف
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية...

الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية في إربد

الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية في إربد

11-04-2022 01:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.

وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.

كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.

وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع