أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة أول تصريح لرئيس الوزراء بعد حادثة الرابية الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار الأوقاف تعلن بدء الـتسجيل الأولي للراغبين بالحج رئيس الوزراء جعفر حسان يزور منتسبي الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية اليورو ينزل لأدنى مستوى في عامين والدولار يرتفع .. ماذا عن باقي العملات؟ صحيفة إسرائيلية تكشف نقاط الخلاف بشأن الاتفاق المحتمل مع حزب الله الأمن .. مطلق النار بالرابية لديه سجل جرمي توقف ضخ الديسي وتأثر مناطق بعمان والزرقاء - أسماء الحاج توفيق يدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني الجيش السوداني يستعيد "سنجة" .. البرهان يتعهد بتحرير المزيد (شاهد) العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المختفي في الإمارات .. نتنياهو: "حادث إرهابي" مجلس النواب : حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان قصف واسع على "تل أبيب" وضواحيها ردا على المجازر في لبنان (شاهد) حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله ضمن جهود حماية الموارد المائية المومني يكشف عن نوعية السلاح المستخدم بحادثة إطلاق النار في الرابية تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين استمرت لساعتين .. تفاصيل حادثة الرابية القبض على شخص تسلل من سوريا للأردن 55.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية...

الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية في إربد

الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية في إربد

11-04-2022 01:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.

وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.

كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.

وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع