أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. أجواء صيفية اعتيادية تزايد الإقبال على مركبات الكهرباء يخفض الطلب على البنزين بعد تراجع كتلته بالانتخابات .. ماكرون يعلق ويدعو إلى "الحذر" قيادي بحماس: الحركة وافقت على انطلاق مفاوضات "بدون وقف إطلاق نار" دائم نضال البطاينة يعلن: رقمي 41 .. وعيب على الأمين العام للحزب أن يصبح وزيراً أو نائباً غوشة: المساحة المرخصة تتراجع %7.4 في النصف الأول من العام الحالي هل ستحدث صفقة بين الكيان وحماس .. أم ستستمر الحرب على القطاع؟ الأردن قبلة رائدة للاستثمارات المصرية الشيطان في المتاهة .. مقاتلو إسرائيل الآليون يسقطون في أنفاق غزة هل أثمرت الخريطة الاستثمارية للمحافظات؟ استمرار إغلاق شاطئ عمان السياحي في البحر الميت يحد من خيارات المتنزهين يديعوت أحرونوت : مسؤولون سياسيون وأمنيون فوجئوا ببيان نتنياهو تعرف الى القائمة الحزبية لحزب تقدم .. اسماء حركة نزوح كبيرة عقب تحذير الاحتلال بإخلاء مناطق بشرق غزة رابطة الكتاب تؤكد مشاركتها في مهرجان جرش رئيس الوزراء البريطاني الجديد لنتنياهو : الحاجة ملحة لوقف النار أحزاب اليسار تتصدر الانتخابات التشريعية الفرنسية بكاميرات ذكية .. بريطانيا تلاحق السائقين المخالفين في الشوارع المانيا تحظر (المثلث الأحمر). الاردن .. 4 حالات انهاء حياة خلال اسبوع
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك شرطان للزواج من امرأة ثانية في مشروع قانون مصري...

شرطان للزواج من امرأة ثانية في مشروع قانون مصري للأحوال الشخصية

شرطان للزواج من امرأة ثانية في مشروع قانون مصري للأحوال الشخصية

14-04-2022 03:12 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت "بوابة الأهرام" مشروع قانون للأحوال الشخصية، تقدمت به نشوى الديب، العضو بمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع شروطا لتعدد الزوجات وللزواج الثاني.

ومن بين الشروط التي تضمنها المشروع القانوني الجديد، الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

ونص مشروع القانون في مادته رقم 14 على أنه "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات".

وبحسب المادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن "المحكمة تستدعي الزوجة المراد الاقتران بها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".

أما المادة 16 من مشروع القانون فقد نصت على أنه "إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، وطلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".

وبيّن مشروع القانون أنه "إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات".

وحدد مشروع القانون أحكاما تقول: "في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق"، و"في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه".

وعرفت المادة الرابعة من مشروع القانون الزواج بأنه "عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وبعقد صحيح بموافقة الطرفين"، في حين أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة".

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع