أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
من هم قادة حزب الله الذين اغتالهم الاحتلال في الضاحية الجنوبية؟ .. "تفاصيل جديدة" الملك يحذر من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة معلومات عن الغارة التي قتلت القيادي إبراهيم عقيل 7 % تراجع زوار الأردن في 8 أشهر حزب الله ينعى القيادي إبراهيم عقيل كلاسيكو الأردن السبت في قمة الجولة الخامسة حرب شاملة على الأبواب .. وتحذير من رد "غير عادي" لحزب الله عمومية الأسنان ترفض تعديلات صندوق التقاعد ماكرون يهاجم نتنياهو ويتهمه بدفع المنطقة إلى حرب مفتوحة سيدة تتعرّض للدغة أفعى الحراشف في إربد بعد اغتيال قادة وحدة "الرضوان" .. نتنياهو متبجحا: لقد بدأنا للتو وسنغير الشرق الأوسط الأمم المتحدة تطالب بتحقيق بإلقاء جثث شهداء من فوق أحد الأسطح بالضفة الغربية قوة الرضوان .. رأس الحربة القتالية لحزب الله تحذير أممي من حرب إقليمية قد تشمل سوريا الدويري: إسرائيل تضرب في بيروت وعينها على طهران رئيس وزراء فرنسا الأسبق: غزة أكبر فضيحة تاريخية. معارضون لطهران: إيران لم ترد على اغتيال هنية ولو بلطمية فوز الرمثا على الصريح بدوري المحترفين بايدن: نعمل على إعادة السكان إلى بيوتهم في جنوب لبنان وشمال إسرائيل الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في لبنان
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

25-04-2022 02:54 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في اي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع