أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمارك: تمديد الدوام للتخليص على السيارات الكهربائية الأعـيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش قطاعات تجارية تطالب بضبط عمليات البيع الإلكتروني بداية عبور الجبهة الباردة شمال المملكة مُرفقة بانقلاب جذري على الأجواء مئات آلاف الإسرائيليين بالملاجئ والاحتلال ينذر بلدات لبنانية بالإخلاء العرموطي يوجه اسئلة حول سرقة سفارتنا في باريس الأردن: اليكم أسماء المناطق التي ستقطع عنها المياه بسبب الديسي “الأمن العام” يحذر من المنخفض الجوي المتوقع الفايز: ندعو للتصدي بكل قوة وحزم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن رئيس الديوان الملكي يعود مندوبا عن الملك مصابي حادثة الرابية(صور) مقتل متسلل والقبض على 6 آخرين ضمن المنطقة العسكرية الشمالية ترجيح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل الأردن .. حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة أول تصريح لرئيس الوزراء بعد حادثة الرابية الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار الأوقاف تعلن بدء الـتسجيل الأولي للراغبين بالحج رئيس الوزراء جعفر حسان يزور منتسبي الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية اليورو ينزل لأدنى مستوى في عامين والدولار يرتفع .. ماذا عن باقي العملات؟ صحيفة إسرائيلية تكشف نقاط الخلاف بشأن الاتفاق المحتمل مع حزب الله
الصفحة الرئيسية مال و أعمال توضيح من وزارة العمل حول بلاغ الخصاونة الجديد

توضيح من وزارة العمل حول بلاغ الخصاونة الجديد

توضيح من وزارة العمل حول بلاغ الخصاونة الجديد

25-04-2022 04:23 PM

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت وزارة العمل، الاثنين، البلاغ رقم 56 لسنة 2022، الذي أصدره صدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

وقال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن البلاغ الجديد تضمّن عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده، بحسب المملكة.

وأوضح أن "أي عقود كانت مبرمة قبل 8 نيسان/ابريل 2020 بين صاحب العمل والعاملين ما زالت خاصعة لأمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه (7) و(8)".

وأشار الزيود إلى أن "العقود التي أبرمت بعد تاريخ 8 نيسان/ابريل 2020 بين صاحب العمل والعاملين يجري عليها إعادة تفعيل أحكام المواد 21-23 من قانون العمل المعمول به حاليا عليهم".

وتنص المادة (21) من قانون العمل على: ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: أ - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، ب - إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه. ج -إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي. د - إذا استوفي العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك".

أما المادة (23) تنص على: "إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة وتشمل: أ - إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. ب - يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة، ج - إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال. د - إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركة العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها".

وأضاف أن "تطبيق البلاغ الجديد يسهم في عودة تطبيق أحكام عقود العمل إلى الفترة التي سبقت أزمة جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنه "بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء البلاغ الجديد المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد 8 نيسان/ابريل 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان قبل الجائحة".

وأشار الزيود إلى أن "أمر الدفاع رقم 6 هدف إلى الحفاظ على فرص العمل للقطاع الخاص، إضافة إلى أن الحكومة أطلقت عددا من البرامج للحفاظ على فرص مثل استدامة وحماية وتشغيل".

وفيما يلي نص بلاغ رقم (56) لسنة 22 صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020

استناداً لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشراً) من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، أقرر إصدار البلاغ التالي: أولاً: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقـود الـعمـل أو تجديدها تلقائيا الواردة فـي أمـر الـدفاع رقم (6) لسنة 2020، والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

ثانيـاً: لغايات البنـد (أولا) مـن هـذا الـبلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) مـن المـادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية. 24/04/2022








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع