أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. طقس معتدل وفرصة للأمطار بالفيديو .. الحياصات يفوز على القحطاني في نصف نهائي PFL MENA من هم قادة حزب الله الذين اغتالهم الاحتلال في الضاحية الجنوبية؟ .. "تفاصيل جديدة" الملك يحذر من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة معلومات عن الغارة التي قتلت القيادي إبراهيم عقيل 7 % تراجع زوار الأردن في 8 أشهر حزب الله ينعى القيادي إبراهيم عقيل كلاسيكو الأردن السبت في قمة الجولة الخامسة حرب شاملة على الأبواب .. وتحذير من رد "غير عادي" لحزب الله عمومية الأسنان ترفض تعديلات صندوق التقاعد الفلكي اللبناني ميشال حايك توقع استهداف القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل (فيديو) ماكرون يهاجم نتنياهو ويتهمه بدفع المنطقة إلى حرب مفتوحة سيدة تتعرّض للدغة أفعى الحراشف في إربد بعد اغتيال قادة وحدة "الرضوان" .. نتنياهو متبجحا: لقد بدأنا للتو وسنغير الشرق الأوسط الأمم المتحدة تطالب بتحقيق بإلقاء جثث شهداء من فوق أحد الأسطح بالضفة الغربية قوة الرضوان .. رأس الحربة القتالية لحزب الله تحذير أممي من حرب إقليمية قد تشمل سوريا الدويري: إسرائيل تضرب في بيروت وعينها على طهران رئيس وزراء فرنسا الأسبق: غزة أكبر فضيحة تاريخية. معارضون لطهران: إيران لم ترد على اغتيال هنية ولو بلطمية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يغلّظ عقوبة البلطجة

النواب يغلّظ عقوبة البلطجة

النواب يغلّظ عقوبة البلطجة

26-04-2022 02:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة "البلطجة" والغاء "العذر المخفف" في حال التكرار.

وأقرّ المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع