زاد الاردن الاخباري -
صدر في الكويت، أمس الثلاثاء، أول حكم قضائي من نوعه في قضايا النصب العقاري والذي نص على تعويض الضحايا من الأموال المغسولة، بحسب ما أوردته صحيفة ”القبس“.
وأكدت محكمة الجنايات أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها؛ لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم.
وقضت المحكمة في الحكم الصادر برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس ”سوري“ 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار مع مصادرة الأموال محل الجريمة بداعي ”أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية“.
وذكرت المحكمة “ أن البين من مطالعة أوراق الدعوى أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها وقد اختلطت تلك الأموال مع الأموال محل جريمة غسل الأموال في القضية الماثلة“.
وقالت المحكمة: ”وبالتالي كان المجني عليهم ضحايا للمتهم من جريمة النصب ومتضررين من إدانته ومصادرة أموالهم بالرغم من أن ملكيتهم لتلك الأموال تستند لأسباب مشروعة ولا صلة لهم بالجرائم المنسوبة للمتهم؛ مما يستوجب معه اعتبارهم في عداد حسني النية وبالتالي حق لهم استرداد أموالهم المشروعة من حصيلة الأموال المقضي بمصادرتها، وذلك بعد خصم ما تحصلوا عليه من المتهم كعوائد وهمية وتسليمهم ما تبقى بذمة المتهم من قيمة أصل المبلغ الذي دفعه كل منهم للمتهم وذلك أعمالا لمؤدي نص المادة 40 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والتي تشير في فقرتها الثالثة إلى أنه…“.
وأضافت: ”ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع“.
ورأت المحكمة أن ”مراعاة حقوق المجني عليهم حسني النية عند تنفيذ عقوبة مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، وذلك على النحو المبين بالمنطوق“.
شارك