زاد الاردن الاخباري -
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار للمجلس التأديبي لموظفي الفئة الأولى والثانية والثالثة المتضمن إيقاع عقوبة الاستغناء عن الخدمة بحق أحد موظفي وزارة العدل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
جـاء ذلك في جلسـة علنيـة عقدتها المحكمة برئـاسـة القاضي ماجـد الغباري وعضـوية القضـاة محمد الغريـر ورجـا الشـرايري وزيـاد الضمور وعدنـان فريحـات وبحضور ممثل النيـابـة العـامة الإداريـة وحضـور وكيـل المستدعي المحـامـي راتب النوايسة.
وتتلخـص وقـائع الدعـوى أنه في عـام (2016) تـم تعييـن المستدعي بوظيفـة مراسـل بالفئـة الثـالثة فـي وزارة العـدل، وأنـه من ذوي الاحتياجات الخـاصة، ولدى مراجعته في ايلول 2018 لمستشفى مدينة الحسين الطبية حصل على نمـوذج إجـازة غير موقع وغير مختوم، حيث لم يتم اعتماد ذلك النموذج وتم اعتبـار غياب المستدعي عن عمله في اليوم المذكور غياباً غير مشروع، إلا أنه وبعد فترة من تلك الواقعة فوجئ بإحالته الى المدعي العام بجُرم تقديم مصدقة كاذبة وعلى اثر ذلك تم توقيفه واثناء ذلك صدر قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) عاد الى رأس عمله وفي نهاية عام (2021) أي بعد انقضاء اكثر من (4) سنوات على واقعة الاجازة المشار اليها تمت إحالة المستدعي الى المجلس التأديبي للموظفين والذي اصدر قراراً تضمن إيقاع عقوبة الاستغناء عن الخدمة بحق المستدعي.
وتقدم المستدعي بدعواه بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة أمام المحكمة الإدارية للطعن بذلك القرار، حيث صدر حكم بإلغاء قرار المجلس التأديبي المطعون به، وأيدتها المحكمة الإدارية بالحكم إذ وجدت المحكمة أن العقوبة الموجهة للمستدعي مشوبة بالغلو الشديد وتتناقض مع المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري من حيث وجوب المواءمة بين طبيعة المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وبين العقوبة التأديبية الموجهة اليه، إذ توصلت المحكمة الى ان المخالفة المنسوبة للمستدعي لا توجب توجيه عقوبة الاستغناء عن الخدمة اليه وبناءً عليه قررت الغاء تلك العقوبة لكونها مشوبة بالغلو.
من جـانبـه، قـال وكيـل المسـتدعي المحــامي راتب النوايسة أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكـم قطعي وأنـه يترتب على ذلك الحكم أن يصـدر قـرار من المرجع المختص قي وزارة العدل لإعـادة المستدعي الى عمله وصـرف استحقاقاته المـالية عن الفترة من تاريخ صدور قرار الاستغناء عن خدماته وحتى تاريخ عودته الى عمله وذلك تطبيقاً لنص المـادة (34/ب) من قـانون القضـاء الإداري والتي اعتبرت جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب القرار الملغي بحكم قضائي كأنها لم تكن.