زاد الاردن الاخباري -
تقدم المحامي عاكف المعايطة الأحد الماضي، بطلب إلى محكمة شرعية برد دعوى المطالبة لأحد المواطنين بضم بناته البالغات من والدتهم، استنادا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وبرر المعايطة دفاعه بأن المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به حاليا، تعطي الحق للأب بضم ابنته البالغة إليه دون ابنه، ما يشكل تمييزا واضحا بين الفتاة البالغة والفتى البالغ، وهذا مخالف لجوهر الاتفاقية الدولية المذكورة مخالفة واضحة.
وبين للمحكمة أن (سيداو) أصبحت ضمن منظومة القضاء الأردني وجزءا من التشريع في الاردن، ويجب العمل بها بعد أن صادقت الحكومة عليها ونشرت في الجريدة الرسمية.
وعملا بما ورد في الفقه الأردني والدولي واجتهادات المحاكم الأردنية وهناك العديد منها التي تنص على انه إذا كان هناك تناقض بين ما ورد في القانون الوطني والاتفاقية الدولية المصادق، عليه فإن ما ورد في الاتفاقية هو الأولى بالتطبيق ويجب تفعيل مضمون الاتفاقية لان الحكومات عندما تصادق على أي اتفاقية يجب عليها أن تعدل ما ورد في قوانينها وفق مضمون الاتفاقية وهذا التزام دولي.
وبين المعايطة أن النص الوارد في قانون الأحوال الشخصية هو مخالف أيضا للدستور الأردني في المادة السادسة منه والتي تنص أن الأردنيين أمام القانون سواء، ومن هنا واعتمادا على النص الدستوري أيضا نرى أن المخالفة واضحة.
وسبق لمحكمة التمييز والقضاء الأردني النظامي وفق المعايطة، أن طبق مضمون الاتفاقيات الدولية واعتبرها جزءا من منظومة القضاء الوطني.
الدفع الذي أثاره المعايطة يتماشى مع الحراك الحالي لدى منظمات المجتمع المدني بتطبيق القانون، حيث عقدت عدة ورشات عمل للتدريب على استخدام الاتفاقيات الدولية في القضاء المحلي بما يتفق مع القانون والفقه.
وفي هذا الصدد، عقدت أمس ورشة عمل حول الصكوك الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية سيداو في النظام القانوني الأردني، بهدف رفع كفاءة العاملين والفاعلين في النظام القانوني الأردني لحماية حقوق المرأة وتعزيزها، بتنظيم من مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الاتحاد الإيطالي للتضامن.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية أسمى خضر أن احترام حقوق الإنسان هو الحد الأدنى الذي يجب أن يتمتع به كل إنسان وهي قيم عالمية لا يجوز التحلل منها.
وأشارت خلال حديثها للمشاركين بالورشة وهم ممثلون عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية، إلى أهمية الاجتهاد القضائي في التعامل مع الاتفاقيات الدولية.
ولفتت إلى أن هذا الاجتهاد أدى إلى أن تصدر أحكام مشددة ضد من يقتل شقيقته، موضحة أن المادة (98) من قانون العقوبات لم تستخدم إطلاقا منذ أيلول الماضي، لان العذر المخفف يطبق بحالة التلبس والمفاجأة وفقا للمادة (340) من نفس القانون.
وشددت خضر على أننا أمام تحد.واستخدام الاتفاقيات أمام المحاكم سيكون له اثر على وضع الاتفاقيات بشكل عام، منوهة الى ضرورة أن تكون المرافعة مدروسة ومقنعة، لان الاستعمال الفج وغير المعلل وغير المقنع للقاضي يعطي نتائج سلبية، قد تؤدي لصدور قرارات تقضي بأنه لا مجال للاستناد على الاتفاقيات.
الرأي