أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة أوكرانيا تكشف عن حطام تقول إنه للصاروخ البالستي الروسي الجديد قرض ياباني بـ 100 مليون دولار لدعم موازنة الاردن
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100...

برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100 ألف درهم كتعويض

برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100 ألف درهم كتعويض

23-05-2022 08:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

رفضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية بدولة الإمارات، دعوى قضائية أقامها رجل، طالب فيها بإلزام سيدة بأن تعوضه 100 ألف درهم، بعد صدور حكم ببراءته من اتهامها له بهتك العرض بالإكراه.

وألزمت المحكمة المدعي برسوم الدعوى، مشيرة إلى أن "الحكم الذي قضى ببراءته لم يبن على أساس كذب المرأة في البلاغ".

وتعود التفاصيل إلى أن "الرجل رفع دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيسا على أنها رفعت شكوى عليه متهمة إياه بهتك عرضها بالإكراه.

وأحيل الرجل إلى المحاكمة الجزائية التي قضت بإدانته ابتدائيا واستئنافيا، إلا أن محكمة النقض قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأن كذب المدعية في بلاغها تسبب له بأضرار أدبية ومادية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة المحكمة، وأن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب، هو تعمد الكذب في التبليغ، ما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يدخله الشك، في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ بحقه بريء منها".

وأشارت إلى أن "أوراق القضية خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم بحق المدعي".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع