زاد الاردن الاخباري -
رفضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية بدولة الإمارات، دعوى قضائية أقامها رجل، طالب فيها بإلزام سيدة بأن تعوضه 100 ألف درهم، بعد صدور حكم ببراءته من اتهامها له بهتك العرض بالإكراه.
وألزمت المحكمة المدعي برسوم الدعوى، مشيرة إلى أن "الحكم الذي قضى ببراءته لم يبن على أساس كذب المرأة في البلاغ".
وتعود التفاصيل إلى أن "الرجل رفع دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيسا على أنها رفعت شكوى عليه متهمة إياه بهتك عرضها بالإكراه.
وأحيل الرجل إلى المحاكمة الجزائية التي قضت بإدانته ابتدائيا واستئنافيا، إلا أن محكمة النقض قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأن كذب المدعية في بلاغها تسبب له بأضرار أدبية ومادية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة المحكمة، وأن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب، هو تعمد الكذب في التبليغ، ما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يدخله الشك، في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ بحقه بريء منها".
وأشارت إلى أن "أوراق القضية خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم بحق المدعي".